عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مقام المعاطاة لا يمتنع من التراد. و منذلك يعلم بطلان دعوى قصد المتعاقدين للزومإن أريد بقصد الدوام قصد اللزوم، و إن أريدقصد دوام الملك فهو مما لا يستلزم اللزوم،إذ معنى العقود كلها لازما أو جائزا قصدالتأبيد و الدوام، و هو غير مانع من الفسخ،كما في البيع بخيار و نحوه. و أما لزومالعسر و الحرج في إجراء الصيغ و التعبد بهاو تعلمها. فنقول أولا: إن ذلك يلزم لو لمنقل بأن المعاطاة مفيدة للأثر و جوازالتصرف، و أما لو قلنا بذلك، غايته عدمإفادته اللزوم فلا يلزم من ذلك عسر و حرج،لأن الناس لا يلتفتون غالبا إلى اللزوم، وإنما غرضهم جواز التصرف أو الملك، و هوحاصل بالمعاطاة على أحد الوجهين، فلا حاجةإلى الصيغة. مع أنا لو سلمنا الحاجة إلىالصيغة نقول: لا يلزم الحرج في ذلك، إذلعلنا نقول بكفاية مطلق اللفظ و لا نعتبرالصيغ الخاصة، مع إمكان منع العسر و الحرجلو اشترط الصيغ الخاصة أيضا، فتدبر. و لانسلم عدم ورود الأخبار في كيفية الصيغ،لورودها في النكاح و البيع و المزارعة وغير ذلك من العقود، كما لا يخفى على منتتبعها، بل الظاهر من تلك الأخبار: أن ذلككان متعارفا في زمن الأئمة عليهم السلامبحيث كانوا يسألون عن كيفيات الصيغ فيالمعاملات. مضافا إلى أنا نقول: لعل عدمورود الأخبار في تعليم الصيغ إنما هو منجهة علم الناس في ذلك الزمان بها، لأنالعقود ليست من الأمور المخترعة منالشارع، بل كان الناس يعرفونها و يعاملونمعها، فلم تكن حاجة لبيان الصيغ والمبالغة في‏

/ 727