عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نظائر ذلك، بل بعد التتبع يعلم أن غالبآيات القرآن مؤول إلى علي عليه السلام وأولاد الطاهرين، و هو لا ينافي الاستدلالبالظواهر. مع أنه يمكن أن يقال: إن الميثاقلأمير المؤمنين عليه السلام عبارة عن وجوبإطاعته و ثبوت ولايته، و قبوله مستلزمللإتيان بالتكاليف كملا، لكون التخلف عنهتخلفا عن إطاعته في ذلك الجزء المتخلف عنه.و بالجملة: لا قدح في الآية من هذه الجهة. وأما إرادة عهود الجاهلية: فلم يقم علىتخصيصها بها قرينة، و لم يذكره أكثر أهلاللغة و التفسير، مع بعده عن سياق الآيةجدا و مخالفته لما رجحه أكثر أهل التفسيربل كلهم. و أما إرادة التكاليف خاصة: فهوأيضا تخصيص من دون مخصص، إذ في اللغة والعرف تعم تلك و غيرها، و قد عممها جماعةمن أهل التفسير و اللغة. و كلام صاحبالكشاف و إن كان ظاهرا في اختصاصها بها،لكنه غير مسموع، بلا شاهد بل هو اجتهاد صرفمعارض بكلام غيره مع احتمال إرادة ما يعمعقود الناس أيضا من الحلال و الحرام، كمامر في كلام الطبرسي أنه رجح قول ابن عباسثم قال: و يدخل فيه جميع الأقوال الأخر (كماذكرناه آنفا فالظاهر من ذلك حينئذ إرادةالعقود و العهود و التكاليف كلها، أوالأول خاصة، أو مع الثاني. و على كل تقدير:فتعم عقود الناس، كما هو محل البحث. فكل مايسمى عقدا لو شك في صحته و فساده لفقد مايحتمل كونه شرطا، أو وجود ما يحتمل كونهمانعا، أو للشك في كون شي‏ء شرطا، أو كونهمانعا يحكم بالصحة،

/ 727