بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما لو تراضيا بمعاوضة ما في يد أحدهمابما في يد الأخر من دون قبض فلا يتحقق اسمالمعاطاة و لا حكمها، و لا تشملها الأدلة،بل السيرة هنا على عدم اعتبارها. و إنماالبحث في أنه يعتبر القبض الابتدائي و لاتكفي الاستدامة، أم تكفي الاستدامةكالابتدائي؟ فلو كان مال زيد أمانة في يدعمرو و مال عمرو أمانة في يد زيد فتراضياعلى المعاوضة فهل يجري مجرى المعاطاة أملا؟ مقتضى الأصل و ظاهر لفظ (المعاطاة) عدمترتب الآثار على ذلك و الأدلة السابقة منسيرة و غيرها لا تشمل هذا الفرض، بل يمكندعوى السيرة هنا على عدم الكفاية، و مجردقيام استدامة القبض مقام الفعلية في سائرما يشترط فيه القبض كالصرف و السلف و الرهنو الوقف و غير ذلك على القول به كما هوالأقوى، لا يوجب قيامه مقامه هنا، لأنالمدار هنا: إما على صدق اسم المعاطاةللإجماع على اعتباره و كونه معقد الإجماع،و هو غير صادق عليه على الظاهر أو يشك فيصدقه عليه، و إما على شمول الأدلة و هي غيرشاملة للفرض. فعلى هذا فلا يكتفى باستدامةالقبض، و لا بالقبض في الذمة من الجانبين وإن قلنا بجواز بيع الدين بالدين أو قلنا:إن المعاطاة معاوضة مستقلة لا بأس فيهابكون العوضين دينين، لكنه لا يصح من جهةعدم صدق المعاطاة و إن قلنا بأن الذمة قبضبل أقوى منه، لما عرفت من الوجه آنفا. و لايكتفى أيضا بمجرد التخلية فيما لا ينقل،فإن ذلك لا يحقق اسم المعاطاة و إن كانتكافية في قبض البيع بالنسبة إلى أحكامه ولوازمه. و هل يشترط [حصول ] القبض الفعلي منالجانبين، أم يكفي حصوله من أحدهما مطلقا،أم يكفي حصول القبض من جانب المعوض دونالعوض فيعتبر