عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما لو تراضيا بمعاوضة ما في يد أحدهمابما في يد الأخر من دون قبض فلا يتحقق اسمالمعاطاة و لا حكمها، و لا تشملها الأدلة،بل السيرة هنا على عدم اعتبارها. و إنماالبحث في أنه يعتبر القبض الابتدائي و لاتكفي الاستدامة، أم تكفي الاستدامةكالابتدائي؟ فلو كان مال زيد أمانة في يدعمرو و مال عمرو أمانة في يد زيد فتراضياعلى المعاوضة فهل يجري مجرى المعاطاة أملا؟ مقتضى الأصل و ظاهر لفظ (المعاطاة) عدمترتب الآثار على ذلك و الأدلة السابقة منسيرة و غيرها لا تشمل هذا الفرض، بل يمكندعوى السيرة هنا على عدم الكفاية، و مجردقيام استدامة القبض مقام الفعلية في سائرما يشترط فيه القبض كالصرف و السلف و الرهنو الوقف و غير ذلك على القول به كما هوالأقوى، لا يوجب قيامه مقامه هنا، لأنالمدار هنا: إما على صدق اسم المعاطاةللإجماع على اعتباره و كونه معقد الإجماع،و هو غير صادق عليه على الظاهر أو يشك فيصدقه عليه، و إما على شمول الأدلة و هي غيرشاملة للفرض. فعلى هذا فلا يكتفى باستدامةالقبض، و لا بالقبض في الذمة من الجانبين وإن قلنا بجواز بيع الدين بالدين أو قلنا:إن المعاطاة معاوضة مستقلة لا بأس فيهابكون العوضين دينين، لكنه لا يصح من جهةعدم صدق المعاطاة و إن قلنا بأن الذمة قبضبل أقوى منه، لما عرفت من الوجه آنفا. و لايكتفى أيضا بمجرد التخلية فيما لا ينقل،فإن ذلك لا يحقق اسم المعاطاة و إن كانتكافية في قبض البيع بالنسبة إلى أحكامه ولوازمه. و هل يشترط [حصول ] القبض الفعلي منالجانبين، أم يكفي حصوله من أحدهما مطلقا،أم يكفي حصول القبض من جانب المعوض دونالعوض فيعتبر

/ 727