بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الأحكام كلها إلى اللفظي و الرجوع فيالفعلي مطلقا إلى الأصل و القاعدة، خلافالظاهر إذ لو لم يكن الفعلي هو الفردالشائع فلا أقل من التساوي، فلا وجه لصرفالأدلة إلى اللفظي. نعم، لو كان هناك حكمثبت بإجماع الأصحاب و لم يكن هناك دليللفظي يمكن التشكيك في إجرائه في المعاطاةبأن الأصحاب حيث لم يدخلوا المعاطاة تحتالعقود، و البيع و الصلح و نحوهما فيكلامهم ينصرف إلى العقد اللفظي، فإجماعهمعلى حكم في البيع لا يدل على كون المعاطاةكذلك، و أما سائر المقامات فالأحكام التيعلقوها على لفظ (من باع) أو (من اشترى) أونحو ذلك كلها آتية في المعاطاة. و هذا كلامموجه لو لم نقل بأن بناء الأصحاب إخراجالمعاطاة عن اللزوم، و أما لو قلنا به كماهو الظاهر فلا يفترق الحال بين الحكمالثابت بالنص أو الإجماع، إلا مع تصريحهماختصاصه بالعقد اللفظي، و إلا فمقتضىالقاعدة هو العموم. و ينشعب من هذا الكلامفروع لا تكاد تنتهي إلى حد، لا يعجز الفقيهالبصير عن تخريج الكلام فيها و المشي فيهاعلى هذه القاعدة إلا مع دليل مخرج. و حيث إنوضع الكتاب ليس إلا للإشارة إلى الضوابطأعرضنا عن الكلام فيها بحسب كل مقام و منأرادها فليرجع فيها إلى ما كتبناه فيالفروع. كما أن أسباب اللزوم في المعاطاةلها عرض عريض وشحنا بها ما كتبناه في شرحالنافع في هذا المقام. و لا ريب أن القاعدةفي كل تصرف أو تغيير شك في كونه ملزما أم لاهو البقاء على الجواز حتى يثبت اللزوم، والله العالم.