العنوان الرابع و الثلاثون إشارة الأخرسقائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه
(عنوان 34) لا يقوم ما عدا المعاطاة من سائرالأفعال مقام العقد اللفظي في حالالاختيار بلا كلام، للأصل و الإجماع، حتىالكتابة و الإشارة أيضا. نعم، يلزم من ذلكإباحة التصرف لو كان كاشفا عن الرضا، و كذافي حال الاضطرار أيضا مطلقا بالأصل والإجماع، إلا في الإشارة للأخرس أو لمطلقالعاجز عن التكلم كما سيأتي فإنه قائممقام الألفاظ. و بعبارة اخرى: إشارة الأخرسقائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه،كما في قراءته و تلاوته و ذكره في صلاته وفي غيرها، و تلبيته و عقوده و إيقاعاته منإقرار أو طلاق أو غير ذلك. و بالجملة: كلمقام يعتبر فيه اللفظ يقوم في الأخرسالإشارة مقامه، و الوجه في ذلك أمور: أحدهاأن يقال: إن الأحكام غالبا تعلقت فيالأسباب الشرعية لكل قوم بمقتضى لسانهم،بمعنى أن الألفاظ اعتبرت في بعض المقاماتتعبدا كما في الصلاة و نحوها و في بعض آخرللسببية أو الشرطية، ففي ما اعتبر [اللفظ]