بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تعبدا لا ريب في سقوطه عن الأخرس،لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، فإما أنلا يلزم فيه شيء آخر، أو يجب الإشارة، وعلى التقديرين فالإشارة كافية، و الغرض:إثبات كفايتها لا لزومها و لزومها إنما هوبالنص أو بقاعدة الميسور، و تحقيقه فيالفروع. و فيما اعتبر سببا أو شرطا نقول: قداعتبر فيه الشارع لسان كل قوم بحسبه، و لاريب أن طريقة نطق الأخرس إنما هي ذلك، و إنلم يكن من مقولة الأصوات. فنقول: لأفرادالأخرس أيضا لسان خاص و اصطلاح جديد. وثانيها: أن يقال: إن إطلاق (يقرأ) و (يقر) أو(يبيع) أو (لا عن) أو (ظاهر) أو (طلق) أو نحوذلك من الألفاظ الموضوعة لهذه الأسبابيصدق على إشارة الأخرس أيضا، إذ يصدق عرفابعد إشارته المفهمة للمراد أنه (طلق) مثلاأو (قرأ) أو نحو ذلك [فمتى ما اندرج أدلةالوضع و التكليف فيكون. ] لا يقال إن الظاهرمن هذه الألفاظ إطلاقها على الألفاظ دونالإشارة. قلت: إن هذا الكلام أما في مثلالتكاليف كقوله: (يقول كذا) أو (يقرأ كذا) أونحو ذلك له وجه، و لكن هنا أيضا نقول: لعلالقول و القراءة و الذكر و نحو ذلك أعم منالنطق باللسان لمن كان قادرا عليه والإشارة لمن كان عاجزا عنه. و أما فيالوضعيات فنمنع انصراف الأدلة إليه، بلنقول: يصدق الطلاق و البيع