عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعبدا لا ريب في سقوطه عن الأخرس،لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، فإما أنلا يلزم فيه شي‏ء آخر، أو يجب الإشارة، وعلى التقديرين فالإشارة كافية، و الغرض:إثبات كفايتها لا لزومها و لزومها إنما هوبالنص أو بقاعدة الميسور، و تحقيقه فيالفروع. و فيما اعتبر سببا أو شرطا نقول: قداعتبر فيه الشارع لسان كل قوم بحسبه، و لاريب أن طريقة نطق الأخرس إنما هي ذلك، و إنلم يكن من مقولة الأصوات. فنقول: لأفرادالأخرس أيضا لسان خاص و اصطلاح جديد. وثانيها: أن يقال: إن إطلاق (يقرأ) و (يقر) أو(يبيع) أو (لا عن) أو (ظاهر) أو (طلق) أو نحوذلك من الألفاظ الموضوعة لهذه الأسبابيصدق على إشارة الأخرس أيضا، إذ يصدق عرفابعد إشارته المفهمة للمراد أنه (طلق) مثلاأو (قرأ) أو نحو ذلك [فمتى ما اندرج أدلةالوضع و التكليف فيكون. ] لا يقال إن الظاهرمن هذه الألفاظ إطلاقها على الألفاظ دونالإشارة. قلت: إن هذا الكلام أما في مثلالتكاليف كقوله: (يقول كذا) أو (يقرأ كذا) أونحو ذلك له وجه، و لكن هنا أيضا نقول: لعلالقول و القراءة و الذكر و نحو ذلك أعم منالنطق باللسان لمن كان قادرا عليه والإشارة لمن كان عاجزا عنه. و أما فيالوضعيات فنمنع انصراف الأدلة إليه، بلنقول: يصدق الطلاق و البيع‏

/ 727