عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لدخوله تحت العموم. نعم، بقي هنا كلام، وهو أن المراد بالعقود بعد شموله لمحلالبحث هل العقود المتعارفة في زمن الشارع،أو كل عقد مخترع أو متعارف؟ و تظهر الثمرةفيما لو أريد تشريع عقد جديد لثمرةمقصودة، فهل يمكن التمسك في صحته بالآيةأو لا؟. فعلى الأول: لا يمكن، لانصرافهاإلى المتعارفة، فيحتاج في دخول المشكوكفيه في الآية إلى العلم بأنه من العقودالمتعارفة، و الفرض أنه مخترع. و علىالثاني: نعم، لصدق أنه عقد، فيدخل. رجحجماعة كون المراد: المتعارفة، و لعل السرفي ذلك: أن الجمع المحلى باللام و إن كانيفيد العموم بالوضع إلا أنه محتاج إلى عدموجود قرينة العهد أو مجاز آخر، و هنا ليسكذلك، كما ذكروا نظيره في الاستغراقالعرفي، و مثلوا له بقولهم: جمع الأميرالصاغة. و توضيحه: أنه لا ريب في كون العقودمعروفة بين الناس على حسب ما يحتاجون إليهفي أمر معاشهم، فإذا كان متداولا هذاالتداول فلا ينصرف هذا الخطاب إلا إلى ماهو المتداول، فيكون الاستغراق عرفيا،بمعنى كونه منصرفا إلى المعهود من العقود،فإذا ثبت كون عقد متعارفا في ذلك الزمان وصح دخوله تحت العموم ينفي شرطية المشكوكفيه أو مانعيته بالأصل و بإطلاق الآية، لاإذا شك في الصحة و الفساد من جهة الشك فيكونه متعارفا داخلا تحت الآية أم لا. ويبقى الكلام حينئذ في معرفة المتعارف وغيره، فنقول: الميزان في ذلك حصول التعارفالان و عدمه، فإنه كاشف عن الزمان السابقبأصالة التشابه و عدم التغير.

/ 727