الأول: أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالةعلى المراد قطعا - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و نحوهما على إشارة الأخرس، فتندرج تحتالعمومات. و ثالثها: إجماع الأصحاب خلفا وسلفا على كفاية الإشارة من الأخرس في هذهالمقامات، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم. ورابعها: الإجماعات المحكية حد الاستفاضةبل التواتر في هذا المقام. و خامسها: أنه لولم تكن إشارته كافية للزم من ذلك العسرالشديد و الحرج الوكيد، و هما منفيان فيالدين بالنص و الإجماع. و سادسها: ورودالنص بكفاية الإشارة للأخرس في بعضالمقامات كقراءة الصلاة و غير ذلك و يلحقما عداه به، لعدم القول بالفرق قطعا. فلاشبهة في الأخرس من هذه الجهة، و إنما البحثفي‏


أمور:


الأول: أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالةعلى المراد قطعا

أو يكفي فيها الظن المستند إلى الغالبالمعتاد كما في الألفاظ؟ قيد جماعة منالفقهاء في بعض الأبواب بالقطع، كما قيدهالشهيد الثاني رحمه الله في الوصية قال: (وتكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا، وظاهر سياق كلامه كون (قطعا) قيدا للدلالةفراجع و لازم ذلك عدم كفاية ما هو الظاهرفي المدعى بالغلبة. و قيد آخرون بكونالإشارة منبئة عن القصد. و ظاهره أعم منكونه بطريق القطع أو الظن. و الحق أن يقال:إن الإشارة كاللفظ يكتفى فيها بما هوالظاهر في المعنى‏


/ 727