الثالث: أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أوإيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بباله من الكيفيات، و لا يمكن تطابقأخرسين في ذلك، فضلا عن الكل، مع أن أدلةالإشارة مطلقة تعم المعتاد للكل و غيره. وأما كونها معتادة عند نفسه فالظاهراعتباره، بمعنى أنه لا يوثق بإفادة المرادمع كون إشارته بذلك الوضع معتادة له حتىيقوم مقام اللفظ، و أما غير المعتاد فلاعبرة به إلا مع حصول القطع بالمراد، لكن فيمقام لم يكن للخصوصية مدخلية، كما فيالإقرار و الوصية و نحو ذلك.


الثالث: أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أوإيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك‏

و قصد بها المعنى، فقد ذكرنا أن بالنسبةإلى الغير لا عبرة بها، و أما بينه و بينالله فهل يجب عليه أن يلتزم بذلك لإطلاق مادل على سببية الإشارة من النص و الإجماع،أو لا يجب أن يلتزم به؟ لانصرافها إلىالإشارة المعتادة، و لأن الإشارات للأخرسكالألفاظ لصاحب النطق، فكما أنه لو تكلمالناطق بلفظ البيع و قصد الإجارة أو بلفظالطلاق و قصد الظهار أو بلفظ مهمل و قصدأحد الأسباب لم يصح لمكان العبرة بخصوصيةالألفاظ، فكذلك الإشارة قد اعتبرتخصوصيتها. و من ذلك يعلم: أنه يجي‏ء فيالإشارة ما في بحث الألفاظ: من الحقيقة والمجاز و الكناية، و المحرف و الملحون والغلط، و الصريح و الظاهر، و نحو ذلك، فكلما نتعرض له في الأسباب القولية منالأحكام و الشرائط كلها آتية في الإشارة. وعليك بتطبيق هذا البحث على ما سيأتي، وتنزيل الإشارة منزلة اللفظ، فإن هذا هوالضابط في المقام، و لقلة الفائدة لا نطيلالكلام.


الرابع: أنه هل يشترط في الأخرس لوكاللسان في جميع المقامات، أم لا؟


ظاهر النص الوارد في كتاب الصلاة فيالقراءة اعتباره. و يدلُّ عليه أيضا قاعدةالميسور، فإن اللازم على الأخرس تحريكاللسان و التكلم بالألفاظ الخاصة، فإذاسقط الثاني للتعذر فيبقى الأول بحاله، ولا يفترق الحال بين التكاليف و الوضعياتفي ذلك، و يجي‏ء أيضا احتمال عدم القولبالفرق بين الصلاة و غيرها، مضافا إلى أنالأصل عدم تحقق الأثر إلا بسبب متيقن، والإشارة مع لوك اللسان متيقنة في التأثيردون ما عداها، فيبقى في حكم الأصل. و يمكنأن يقال: إن ظاهر الفتوى في العقود والإيقاعات كون إشارته كالقول، و لميشترطوا لوك اللسان، و قاعدة الميسور إنماتأتي في المركبات الخارجية دون العقلية، وما نحن فيه من الثانية دون الاولى، و عدمالقول بالفرق ممنوع، إذ ظاهر إطلاقالأصحاب عدم اشتراطه في الأسباب و إناشترطوه في الصلاة للنص. و الذي يقوى فيالنظر: أن إشارة الأخرس نازلة منزلةالكلام، و لا عبرة بلوك اللسان أصلا، نعم،قام الدليل عليه في الصلاة، و هو ليس منأجزاء الإشارة و لا من مقوماتها، بل هوتكليف آخر. نعم، لو كان المعتاد في الإشارةلوك اللسان بحيث أن الأخرس إذا أراد تفهيممعنى يلوك لسانه بحيث أنه لولاه لا يعتمدأنه أراد هذا المعنى، فلا بد من تحققهبخلاف ما لو لم يكن له مدخلية. و ربما تبنىالمسألة على أن إشارة الأخرس هل هي إشارةإلى الألفاظ أو إلى نفس المعنى؟ فعلىالأول يعتبر لوك اللسان، إذ غاية ما قامالدليل عليه هو قيام الإشارة مقام دلالةالصوت و تقطيع الحروف، و أما قيامها مقامحركات اللسان فلا. و على الثاني لا يعتبر،لأن السبب إنما هو المعنى، و قد اعتبراللفظ للكشف‏

/ 727