السادس: أنه هل يعتبر في الأخرس استحضارالألفاظ في باله على الترتيب أو المعانيأو كليهما - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأصحاب و عدم ظهور خصوصية في الإصبع عدماشتراطه. و الحق أن يقال: إن الأخرس الذي لهعادة بالإشارة باليد أو بالإصبع أوبالأصابع أو باليدين أو بالحاجب أو بالعينأو بالشفتين أو بالرأس أو بالرجل أوبالمركب من الاثنين أو الثلاثة أو الأربعةأو الخمسة أو الأزيد أو المجموع فالعبرةعلى معتادة كيف كان، و دلالة النص علىالإصبع إنما هو مبني على الغالب. و أما فيالأخرس الذي لا عادة له كالعرضي و نحو ذلكفإن ألحقناه بالأخرس فالظاهر فيه اعتبارالإصبع، لأنه الأصل في الإشارة و المتيقنفي الدلالة. و يحتمل اعتبار خصوص السبابة،و إن لم تكن فبغيرها مراعيا للأقرب، و إنلم تكن فبالكف، ثم بالزند، ثم بالمرفق، ونحو ذلك. و بعبارة اخرى: يلاحظ الأقرب إلىما هو المعتاد في الإشارة.


السادس: أنه هل يعتبر في الأخرس استحضارالألفاظ في باله على الترتيب أو المعانيأو كليهما

أو لا يعتبر شي‏ء منهما؟ و تفصيل الكلامأن يقال: إن الأخرس إما أن يكون الأبكمالأصم الذي لا يعرف الألفاظ و لا كيفيتها ولا ترتيبها و لا معانيها. و إما أن يكون ممنيعرف ترتيب المعاني و لا يعرف الألفاظ. وإما أن يكون ممن يعرف الألفاظ و ترتيبها،كما لو كان قارئا يسمع و يحفظ، لكن عرض لهعارض فصار أخرس، و لكن لا يعرف معانيالألفاظ، لعدم اطلاعه بالعربية أو بمعنىخصوص الألفاظ المقصودة.


/ 727