الأصحاب و عدم ظهور خصوصية في الإصبع عدماشتراطه. و الحق أن يقال: إن الأخرس الذي لهعادة بالإشارة باليد أو بالإصبع أوبالأصابع أو باليدين أو بالحاجب أو بالعينأو بالشفتين أو بالرأس أو بالرجل أوبالمركب من الاثنين أو الثلاثة أو الأربعةأو الخمسة أو الأزيد أو المجموع فالعبرةعلى معتادة كيف كان، و دلالة النص علىالإصبع إنما هو مبني على الغالب. و أما فيالأخرس الذي لا عادة له كالعرضي و نحو ذلكفإن ألحقناه بالأخرس فالظاهر فيه اعتبارالإصبع، لأنه الأصل في الإشارة و المتيقنفي الدلالة. و يحتمل اعتبار خصوص السبابة،و إن لم تكن فبغيرها مراعيا للأقرب، و إنلم تكن فبالكف، ثم بالزند، ثم بالمرفق، ونحو ذلك. و بعبارة اخرى: يلاحظ الأقرب إلىما هو المعتاد في الإشارة.