قصد ذلك المعنى إجمالا و إن لم يكن كقصدمعنى الألفاظ على الترتيب، إذ العمدة هوالمدعى. و أما من يعرف الألفاظ دونالمعاني، ففي مقام اعتبار الألفاظكالقراءة يحتمل لزوم استحضار الألفاظترتيبا في الذهن مع الإشارة. و هو الأصحالأقوى. و يحتمل الاكتفاء بالإشارة و إن لميرتب في الذهن لو أمكن تصوير ذلك، إذالظاهر أن الإشارة إلى اللفظ لا يعقل بدونتصوره، اللهم إلا أن يقال: يمكن القولبالإشارة إلى المعنى المعلوم إجمالا، و هوبعيد. و في مقام اعتبار المعنى لا عبرةبتصوره للألفاظ و إشارته، كما أنه لو تصورلفظ (لزيد علي ثلاثة دراهم) و أشار إليها ولم يعرف معناه، فلا شك في عدم الثمرة فيه،بل الميزان إشارته على أصل المعنى بحيثيفهم منه إرادة المدعى من الإقرار و إن لمتكن إشارته على طبق الألفاظ. و في صورةاعتبار اللفظ و المعنى كالطلاق فاللازمعليه إحضار صيغة (أنت طالق) مثلا بلفظها وإشارته إليها و إرادته معنى انقطاع علقةالنكاح و إن لم يدرك خصوص معنى (أنت طالق)بالترتيب المعهود. و أما من يعرفهما معا،ففي مقام اعتبار اللفظ خاصة كالقراءةيستحضره، و لا يجب استحضار المعنى و إنعرفه، و في صورة الاعتبار بالمعنىفالمعتبر قصد ذلك المعنى و الإشارةالمفهمة له و إن لم يقصد المعنى على ترتيبيحصل بتركيب الألفاظ، و في صورة اعتبارهمامعا كما في النكاح و الطلاق يستحضر اللفظبالترتيب و معناه على طبقه، و يشير إشارةمفهمة إلى المجموع بالمعتاد إن كان، و إلافبما هو الأقرب إلى الصراحة. هكذا ينبغي أنيحقق المقام.