العنوان الخامس و الثلاثون [ [هل تعتبرالعربية في صيغ العقود و الإيقاعات؟
(عنوان 35) هل يعتبر في العقود و الإيقاعاتالعربية، أو يقع لأهل كل لسان بلسانه، أويصح لأهل كل لسان بكل لسان، أو يصح بالملفقمن اللغات أيضا؟ ظاهر الأكثر اشتراطالعربية، و قد نص على ذلك المحقق الثاني والشهيد الثاني إلا فيما نصوا على صحته بكللغة، كالإقرار و الوصية و نحوهما. و قديستفاد من جماعة من المتأخرين و منمشايخنا المعاصرين الاكتفاء بكل لغة فيماعدا النكاح، بل جوزه في النكاح أيضا بعض منقارب عصرنا منهم: السيد الأجل الأستاذ(السيد محمد الطباطبائي) قدس سره. و الظاهر:عدم الخلاف في جواز نحو الإقرار و الوصية والوديعة و العارية و الوكالة و نحو ذلك منالعقود الجائزة بأي لغة كان، كما هوالمصرح به في كلامهم، و يدلُّ على ذلك سيرةالناس كافة، مضافا إلى صدق هذه الألفاظأيضا بالنسبة إلى ما وقع بغير العربية.