أحدها: الأصل‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و إنما البحث في العقود اللازمة و ماشاكلها من الإيقاعات، كالطلاق و العتق والظهار و اللعان و الإيلاء، و نظائر ذلك وبالجملة: البحث في غير ما اجمع فيه علىجوازه بكل لغة.


احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه:


أحدها: الأصل‏

و المراد: عدم حصول النقل و الآثار الأخرالمترتبة على الإيقاع أو العقود الغيرالمملكة إلا بما دل الدليل على سببيته، والذي دل الدليل عليه هو ما وقع بالعربية، وما عداه لا دليل عليه.


و ثانيها: أن أدلة العقود عموما و خصوصاإنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع فيزمن الخطاب‏،


و لا ريب أن المتعارف في ذلك إنما كانتالصيغ العربية، و هذا ليس إرجاعا لماعداها إلى الأصل، بل الغرض هو ظهورالانحصار، إذ لو كان غير العربي جائزالبين في الشرع.


و ثالثها: لزوم التأسي بصاحب الشرع‏

إذ لا ريب في كون معاملاته إنما هي باللغةالعربية، خرج عن ذلك ما خرج بالدليل و بقيالباقي. و يمكن التمسك أيضا بوجه آخر، و هو:أن ألفاظ العقود إنما نقلت عن معنىالأخبار إلى معنى الإنشاء، فالذي استفيدمن الشرع كون السبب هو اللفظ الموضوعلإنشاء المعاملة، و لا ريب أن في سائراللغات لم يعهد كون معاني هذه الألفاظبمعنى ما يرادفها في المعنى موضوعاللإنشاء، بل هو باق على معنى الأخبار، وكون ما هو موضوع للأخبار سببا في مقام ماهو موضوع للإنشاء أول الكلام. و يمكنالتمسك أيضا بظاهر اتفاق الأصحاب، فإنهملم يذكروا في شي‏ء من العقود و الإيقاعاتغير ما خرج بتصريحاتهم سوى الصيغةالعربية، و سكوتهم‏


/ 727