عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يبعد منع الانصراف إلى المتعارف،نظرا إلى أن العموم الاستغراقي إنما هومفيد لعموم الأفراد لا الأنواع على مقتضىالوضع و العرف، و حمله على استغراقالأنواع مما لا شاهد له، فإذا اشتملالأفراد عموما، فإما أن يراد منه الأفرادالمتعارفة، أو مطلقا. فعلى الثاني: يلزمالعموم مطلقا، و هو المطلوب. و على الأول:فاللازم عدم إمكان التمسك بها في الأفرادالقليلة الوقوع من البيع و الصلح و غير ذلكمن الأنواع المتعارفة أيضا، لأنها غيرداخلة، فتنتفي ثمرة الآية في الاستدلال،إذ لا يقع الشك الموجب للتمسك بها إلا فيفرد له نوع ندرة. مضافا إلى إطباق الأصحابعلى التمسك بها في الأفراد النادرة منالأنواع الغالبة، بل في الأفراد التي هيأشد ندرة بحيث لا يكاد يقع، و ليس هذا إلالعدم الانصراف إلى المتعارف. مع أنا نقول:إن عدم تعارف الوجود لا يضر في دلالةالعام، لأنه يشمل النادر أيضا، و إنما ذلكيمنع في المطلق، مضافا إلى أن المانع غلبةالإطلاق، و أما غلبة الوجود إذا لم يكن فيإطلاق اللفظ عليه شبهة فنمنع الانصراف. وما يقال: إنه لا منافاة بين التعميم فيالأفراد للنادرة و في الأنواع إلىالغالبة. قلت: نعم، لا منافاة في ذلك، لكنالحمل يحتاج إلى دليل، إذ الحمل إما أنيكون للغلبة فلا وجه لإدخال الأفرادالنادرة، بل ينبغي عدم إدخالها، لأن الفردإنما هو مورد العموم، فلا وجه لأن يقالبخروج النوع النادر دون الفرد. و إن كاناحتمال إرادة العهد من العام فلا قرينة لهسوى غلبة الوقوع، و هو مشترك بين النوع والفرد. و الحاصل: لم أجد وجها في إخراجالأنواع النادرة دون الأفراد النادرة من‏

/ 727