أحدها: صدق الإطلاقات الدالة علىالمعاملات أو الإيقاعات على الواقع‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





في مقام البيان قاض بالحصر، و يلوح من ذلكإجماعهم على عدم الصحة بغيرها. مضافا إلىأن الشارع في باب العبادات كافة قد اعتبرالألفاظ العربية في القراءة و الذكر والتلبية و نحو ذلك من الأدعية، و لم يقلأحد بإجزاء ما يرادفها من الألسنة الأخر،مع أن الإجماع منقول على عدم جواز عقدالنكاح بغير الصيغة العربية، و لا يكاديظهر فرق بينه و بين غيره، بل الظاهر منهمأيضا عدم ترتب الأثر على اللعان و الإيلاءو الظهار و النذر و العهد و اليمين إلا بماذكروه من الألفاظ العربية، و أي فرق بينهاو بين غيرها؟ و القول بانعقاد اليمين ونحوها بغير العربية مما لم أعثر على مصرحبه، و هذا في الحقيقة يقرب من الاستقراءالمفيد للقطع بالحكم. و المناقشة فيالتأسي من جهة كونه من الطبيعيات في هذاالمقام، من كون لسان الشارع من لسان العربغير مسموعة، إذ غاية ما في الباب وقوع الشكفي كون هذا من الشارع لأجل كون لسانه كذلك،أو من جهة كون مقتضى الشرع ذلك. و لا ريب أنالظاهر في مثل هذا المقام الحمل على كونهمن حيثية الشرع مراعاة لمنصب الشارع فيمايرتبط بالأحكام، و لو كان ذلك جائزا لصدرمنه ما يدل على مشروعية غيره، كما ورد فيالمقامات الأخر. لا يقال: لعل عدول أهل كللسان من لسانه إلى غيره غير جائز، فلعله لميعدل عن العربية لأجل ذلك. لأنا نقول:الظاهر قيام الإجماع المركب على جواز ذلك،إذ كل من جوز بكل لغة لم يخصص الجواز لأهلكل لغة بلغته، بل جوز بكل لغة لكل أحد معفهم المعنى.



و احتج القائلون بالتعميم بأمور:



أحدها: صدق الإطلاقات الدالة علىالمعاملات أو الإيقاعات على الواقع‏



بأي لغة كانت، و الأصل عدم الشرطية. و فيه:أن هذه الإطلاقات تنصرف إلى ما هو الشائعالمعتاد، و هو إما العقد بالعربية أوالمعاطاة، و أما العقد باللغات الأخر فغيرشائع، بل نادر جدا. بل يمكن دعوى القول بأنأهل الألسنة من المسلمين لم يلتفتوا إلىالان على وقوع الصيغة بلسانهم، إلا بعضقليل منهم اعتمادا على فتوى بعض المتأخرينبالصحة، بل طريقتهم المعاطاة أو إجراءالصيغة بالعربية إن أرادوا الاهتمام، وذلك واضح، فلا إطلاق حتى يتمسك بأصالة عدمالتقييد.


و ثانيها: أن العقد بأي لسان اتفق فهو عقد

و كذلك الطلاق و نحو ذلك، فيشمله عموم مادل على الوفاء بالعقود، (و المؤمنون عندشروطهم. و الجواب: بمنع شمول هذه العموماتإلا على ما هو المعروف المعهود بين الناسمن الكيفية المقررة، بل يمكن الشك في كونالواقع باللغة العجمية و نحوها عقدا أملا، إذ معناه: العهد المؤكد، و التأكيدإنما هو بما جرى عليه طريقة الشارع. وبالجملة: ندرة الوقوع و الإطلاق كافية فيذلك، مضافا الى عدم صلاحية مثل هذهالعمومات الضعيفة الدلالة على المقام،لما أسلفناه من الوجوه القوية الدلالة.


و ثالثها: عموم قوله عليه السلام: (إنمايحلل الكلام و يحرم الكلام‏

فإنه دال على كون السبب المؤثر هو الكلام،و هو دال على الطبيعة، فاشتراط كونه عربياخلاف الظاهر. و فيه: أن الظاهر منه عدم كونما عداه محللا و محرما: من القصد المحض والتمني و الملامسة و نظائرها، لا أن كلكلام محلل و محرم. و بعبارة اخرى: يراد به:حصر السببية في الكلام دون غيره، و ليسفيه‏


/ 727