إطلاق من جهة كيفيات الكلام و شرائطه حتىيتمسك به، و ذلك واضح.
و رابعها: ما دل من الأدلة على أن (لكل قومعقد
و نحو ذلك، فإن الظاهر كونه لكل قومبلسانهم. و فيه: أن ظاهره بيان مشروعيتهلكل قوم، معنى: أن لكل طائفة من الناسعقودا على حسب ما يحتاجونه في أمكنتهم، لاأن كل عقد عقده قوم بأي لسان كان فهو صحيح.مضافا إلى أنه ورد أيضا (لكل قوم نكاح بلالظاهر عدم ثبوته إلا بهذه العبارة، و أما(لكل قوم عقد) فلم أقف عليه، و لازمه: جوازالنكاح أيضا بأي لسان كان، مع أن ظاهرأصحابنا إلا من شذ منهم عدم جوازه إلابالعربية.
و خامسها: جريان سيرة الناس على الاكتفاءبكل لسان
و فيه: منع واضح، لأن بناءهم: إما علىالمعاطاة، أو على الصيغة العربية.
و سادسها: لزوم العسر و الحرج في تعيينالإتيان بالصيغة العربية لكل أحد
مع انتشار الألسنة، و تنائي البلدان، ومشقة التعلم. و فيه: منع العسر بعد انفتاحباب المعاطاة، و ليس غرض الناس غالبا إلاحصول الملك، و هو حاصل بالمعاطاة، أوغرضهم الإباحة بعوض الراجعة إلى الملكبالتصرف، و هو مع المعاطاة متحقق مضافاإلى منع حصول العسر بتعلم ألفاظ الصيغ،فإنها كلمات قليلة يقدر عليها كل أحد، معأن القادر بتعلم أفعال الصلاة و الأذكار والعبادات قادر على العقد و الإيقاع بلاإشكال، مضافا إلى أن تعلم الصيغ في جنبتعلم الأحكام كالقطرة في جنب البحر، مضافاإلى أن جواز التوكيل يرفع العسر و الحرجبالمرة.
و سابعها: إن العربية لو كانت شرطا لانتشرفي الأخبار تعليم الصيغ العربية
[على الناس ] و اشتهر بين المسلمين ذلك. وفيه: أن في زمن الشارع كان أغلب المتشرعينعالما بالعربية و الصيغ فلا حاجة إلىالتعليم، مضافا إلى أن هذا الانتشار فيالعبادات دون المعاملات لوجهين: أحدهما:وجود البدل في المعاملات دون العبادات، وهو المعاطاة. و ثانيهما: جواز التوكيل فيالمعاملات دون العبادات، فصار سببالمبالغة في ذلك دون المقام من جهة ذلك، وهذا واضح لمن راجع طريقة الناس. و من أطلقالجواز حتى في النكاح لاحظ هذه الأدلة، ومنع الإجماع المدعى على المنع فيه، و تسرىإلى ما هو اللازم الاحتياط من أمر الفروج،و جعل الباب مفتوحا لكل داخل. و أدلة القولباشتراط العربية أيضا و إن أمكن المناقشةفيها: بأن استفادة الحصر ممنوعة. و الأصلمندفع بما ذكر من أدلة التعميم. و التأسيإنما هو فيما علم وجهه، مع أن الكلام إنماهو في الصحة و البطلان بغير العربي، لا فيلزوم الإتيان بالعربي أو صحته، و الترك لايدل على عدم الجواز و الصحة، بل دلالتهإنما هو على عدم اللزوم بغير العربي. ومجرد عدم كون الألفاظ في غير العربيمنقولة إلى الإنشاء غير قادح، لمنع النقلفي العربي أيضا، لتبادر الأخبار عنه معالخلو عن القرينة، و كونه في مقام العقدقرينة على الإنشاء. و دعوى: صيرورتها حقائقفي خصوص مقام العقد، بعيدة جدا. كما أندعوى: كونها حقيقة في الإنشاء مطلقا و يفهممنها الأخبار في المقامات الأخر، أبعد، بلمقطوع العدم. و لو سلم النقل فإنما هو فيالألفاظ المشتقة من موارد العقود والإيقاعات،