بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كلفظ (بعت) و (أنت طالق) و نحو ذلك، مع أنالعقد العربي لا ينحصر في هذه الألفاظ،كما يأتي. و دعوى: كون كل ما هو موضوعللإنشاء صحيحا و كل ما ليس كذلك باطلا،مخالف للإجماع القطعي، و لو سلم ذلك أيضافيصير هذا نزاعا في عدم وجود المرادف فيالألسنة الأخر، لا منعا لجوازه لو وجداللفظ الموضوع للإنشاء. مضافا إلى ان هذاالبحث يصير قولا بعدم الجواز من باب أنهمجاز، لا من جهة أنه غير عربي، و كلامنا فيحيثية العربية و عدمها، لا في الحقيقة والمجاز. و الاستقراء المفيد للقطع ممنوع،و المفيد للظن أيضا مشكل، إذ العبادات لامدخل لها في هذا المقام، لأنها تعبدياتمحضة، بخلاف المعاملات، فإن العبرة فيهابالمعاني و الألفاظ كواشف، و مجرد مسألةالطلاق أو اللعان أو اليمين و نحو ذلك لوثبت فيها الاقتصار على العربية في ترتبآثارها لا يستلزم كون سائر العقود كذلك،سيما مع المعارضة بوجود طائفة منها جائزةبكل لغة، كما أشرنا إليه. و إجماع الأصحاببعد وجود المخالف ممنوع، بل نسب إلىالأكثر الإطلاق الدال على الجوازبالعربية و غيرها. و بالجملة: مقتضىالاقتصار على المتيقن من العربية عدم ترتبالأحكام من اللزوم و غيره على ما وقع بغيرالعربية، و إن كان القول بالجواز بكل لغةغير بعيد بعد التأمل، إلا في النكاحالدائم، بل المنقطع أيضا، لشبهة الإجماع والسيرة و الاحتياط في أمر الفروج. و الظاهرأن بعد الجواز بكل لغة لا يختص لأهل لسانبلسانه، بل يجوز بكل لسان. و في الملفق مناللغتين وجه بعدم الجواز، لعدم التعارف،لكن بعد القول بصدق العقدية و الجواز بأيلغة كانت فالأقوى فيه أيضا الجواز.