عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و آجرت، و وكلت، و أودعت، و أوصيت، و أنتطالق، و نحو ذلك غيرها. و ثانيها: اعتبار كلما يفيد هذا المعنى حقيقة، مثل (شريت) معالقرينة المعينة، بناء على اشتراكه بينالبيع و الشراء، و (ملكت العين) أو(المنفعة) على أحد الوجهين، و بالجملة كللفظ يفيد ذلك المعنى بالوضع. و ثالثها:التسري إلى المجازات القريبة أيضا. ورابعها: اعتبار مطلق المجاز المفهمللمعنى. و خامسها: اعتبار الصراحة فيالدلالة، سواء كان حقيقة أو مجازا مأنوسا.و بعبارة اخرى: لفظ يكون فهم ذلك المعنىمنه سريع الحصول: إما لأجل أصل وضعه، أوكثرة استعماله و تعارفه و لو مجازا، أولقرب علاقته و معناه. و الذي يقتضيه النظرالصحيح: أن الميزان هو صراحة اللفظ فيإفادة المراد بجوهره أو بالقرائن، و الوجهفي ذلك أمور: (الأول): ظهور إجماع الأصحابعلى هذا المعنى بعد التأمل في كلماتهم علىاختلافها، فإن الظاهر من اختلافهم بهذهالمثابة أن خصوصية هذه الألفاظ ليس معيارالحكم، بل الميزان: عدم بقاء الاشتباه، ولذلك أن أغلبهم اقتصروا على الحقائق والمجازات القريبة المأنوسة، بل صرحوا فيبعض المقامات بالتعميم بما شاكل ذلك. والظاهر أن اقتصار بعضهم على الصيغالمأخوذة من المواد أو المخصوصة الأخر فيالذكر مثال، و يرشد إليه ذكرهم كافالتشبيه غالبا، مضافا إلى أن مثل العلامةو المحقق و الشهيد و نظائرهم اختلفوا فيكتبهم المشهورة في تعداد الصيغ، بل كلواحد منهم اختلف كلامه في كتبه. و حمل ذلككله على تجدد الرأي و العدول و إرجاعاختلافاتهم إلى النفي و الإثبات و دعوىالحصر بعيد غاية البعد.

/ 727