بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(الثاني): تعليل جماعة منهم جواز بعضالألفاظ بأنه صريح في هذا المعنى، و عدمجواز بعض ببعده عن إفادة المراد و عدم كونهمأنوسا، و ذكر جماعة منهم بعد ذكر الإيجابو القبول و صيغتها الصريحة كذا مثلا،الدال على أن المعيار الصراحة. (الثالث): ماهو المعلوم من طريقة الشرع: أن المعيار فيالمعاملات ليس على خصوص الألفاظ، بلالمدار فيها على المراد، و الألفاظ قداعتبرت كواشف، فلا وجه للاقتصار على مايشتق من أصل المواد، و لا على خصوصالحقيقة، مع شذوذ القول بالاقتصار بهماكما سنذكر فينبغي أن يكون المدار علىتفهيم المعنى، لكن حيث إن بناء الشرعغالبا إنما هو على قطع التشاجر و التنازع،و العقود و نحوها من الإيقاعات لما كانتمثار الفتن، فالحكمة تقتضي أن يكونالمعيار في السببية على اللفظ المتعارفالواضح الدلالة، لا على ما كان فهمه يحتاجإلى تخريج بعيد. و بعبارة اخرى: تتبع الشرعقاض بكون العلائم و الأمارات في كل مقاممبنية على الأمور الواضحة، دون الخفية علىالأفهام. (الرابع): أن الأدلة الخاصة مثل:(أحل الله البيع و (الصلح جائز و نحو ذلكتشمل كل ما وقع بلفظ صريح، دون ما عداه. أماالثاني: فلأنها إطلاقات تنصرف إلى المعهودالمتعارف، و هو ما وقع بالصريح قطعا و أماالأول إذ ليس المراد من هذه الألفاظ خصوصلفظ (بعت) و (صالحت) مع اجتماعهما للشرائط،و إلا لم يمكن التمسك في مقام الشك فيشرطية شيء بهذه الإطلاقات بل المرادمنها ما يسمى بيعا في العرف و صلحا ومزارعة، و نحو