بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك، و لا ريب في صدقها بما يقع بكل لفظصريح. (و الخامس): أن عمومات العقود أيضاإنما تنصرف إلى ما هو المتعارف بالنوع أوالشخص، و لا يراد به الجامع للشرائط حتىيوجب الأجمال المسقط للاستدلال، و لازمذلك شمولها للعقود الصريحة مطلقا، دونغيرها. لا يقال: إن المتبادر هو العقودالمتعارفة في زمن الخطاب، و القدر المعلوممن ذلك ما هو المأخوذ من مواد الصيغ، و ماعداها لم يعلم تعارفها في ذلك الوقت فكيفتتسرى إلى كل متعارف صريح؟ لأنا نقول أولا:الظاهر تشابه الزمانين، و كون لفظ متعارفافي هذا الزمان في العقود دون ذلك الزمانبعيد. و ثانيا نقول: إن المدار بمقتضى ماذكرنا إنما هو على كونه متعارفا، بمعنى:أنا فهمنا أن المعتبر في ألفاظ العقودالصراحة، و هي تتحقق في المتعارفة، فكلعقد متعارف صريح معتبر في زمان تعارفه،دون ما إذا هجر، و المهجور إذا تعارف فيزمان صار صريحا. و ثالثا: أن بعد ما عرفنامصير الأصحاب إلى اعتبار الصريح يكشف ذلكعن دخوله تحت العمومات و الإطلاقات، و ماعداه نشك في دخوله. و من اقتصر على الحقائقتمسك بالأصل و عدم ثبوت ما عداه من الأدلةو قد عرفت دفعه و بالإجماع الذي نقلوه على[عدم ] جواز العقد بالمجاز. و يندفع بمنعهأولا، و باحتمال إرادة المجاز البعيد عنهثانيا، و بمعارضته بالإجماع المحكي بلالمحصل على جواز (ملكت) في البيع مع أنهمجاز. فإن قلت: إن (ملكت) حقيقة في البيع،لأنه مشترك معنوي أطلق على الفرد