عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع الإرشاد إلى الخصوصية من الخارج، أو أنقيد الإطلاق يصرفه إلى البيع، أو مشتركلفظي بين مطلق التمليك و البيع، أو منقولعن الأول إلى الثاني، أو انه وضع بالوضعالحرفي لهما، فلا مجاز. قلت: كونه حقيقةبالاشتراك لفظا أو بالنقل أو بالوضعالحرفي واضح الفساد، مناف للأمارات و نصأهل اللغة و أما كونه من باب إطلاق الكليعلى الفرد، فهو و إن كان يحتمل في بادئالنظر، إلا أنه فاسد بعد التأمل، إذ لا ريبأن المقصود منه في مقام العقد إنما هوإنشاء التمليك، و لا ريب أن التمليك الكليغير معتبر إلا في ضمن أحد الأنواع: من بيعأو صلح أو هبة أو نحو ذلك، فإنشاء التمليكالكلي غير مشروع قطعا، فلا بد من قصد إحدىالخصوصيات في الإنشاء، و هو مستلزم لإرادةالبيع مثلا من التمليك، و هو عين المجاز،فتدبر جيدا.

و احتمال: أن أصالة البيعية تصرفه إلىالبيع فلا يحتاج إلى قصد الخصوصية مناللفظ، واضح الفساد، إذ الأصل لا يوجبانصراف اللفظ و صراحته، و اللازم وقوع قصدالإنشاء على التمليك الخاص فلا مناص عنالمجازية. و احتج بعض من ذهب من المتأخرينإلى كفاية أي لفظ كان، من دون اعتبارخصوصية فيه مطلقا: بأصالة عدم الشرطية، وبعموم (إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام وبخلو الأخبار عن ذكر الصيغ المخصوصةبالعقود، و لو كان معتبرا فيه الخصوصيةلاشتهر و تواتر، مع أنه لم يثبت بل انعكسالأمر، و بأن الأخبار الواردة في أبوابالعقود منتشرة غاية الانتشار على اختلاففي الألفاظ

/ 727