بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع الإرشاد إلى الخصوصية من الخارج، أو أنقيد الإطلاق يصرفه إلى البيع، أو مشتركلفظي بين مطلق التمليك و البيع، أو منقولعن الأول إلى الثاني، أو انه وضع بالوضعالحرفي لهما، فلا مجاز. قلت: كونه حقيقةبالاشتراك لفظا أو بالنقل أو بالوضعالحرفي واضح الفساد، مناف للأمارات و نصأهل اللغة و أما كونه من باب إطلاق الكليعلى الفرد، فهو و إن كان يحتمل في بادئالنظر، إلا أنه فاسد بعد التأمل، إذ لا ريبأن المقصود منه في مقام العقد إنما هوإنشاء التمليك، و لا ريب أن التمليك الكليغير معتبر إلا في ضمن أحد الأنواع: من بيعأو صلح أو هبة أو نحو ذلك، فإنشاء التمليكالكلي غير مشروع قطعا، فلا بد من قصد إحدىالخصوصيات في الإنشاء، و هو مستلزم لإرادةالبيع مثلا من التمليك، و هو عين المجاز،فتدبر جيدا. و احتمال: أن أصالة البيعية تصرفه إلىالبيع فلا يحتاج إلى قصد الخصوصية مناللفظ، واضح الفساد، إذ الأصل لا يوجبانصراف اللفظ و صراحته، و اللازم وقوع قصدالإنشاء على التمليك الخاص فلا مناص عنالمجازية. و احتج بعض من ذهب من المتأخرينإلى كفاية أي لفظ كان، من دون اعتبارخصوصية فيه مطلقا: بأصالة عدم الشرطية، وبعموم (إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام وبخلو الأخبار عن ذكر الصيغ المخصوصةبالعقود، و لو كان معتبرا فيه الخصوصيةلاشتهر و تواتر، مع أنه لم يثبت بل انعكسالأمر، و بأن الأخبار الواردة في أبوابالعقود منتشرة غاية الانتشار على اختلاففي الألفاظ