بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الكيفيات، و ليس ذلك إلا من جهة كفاية كلما يسمى لفظا و عقدا. و لا ريب أن هذهالأدلة كلها لا تثبت أزيد من اعتبارالألفاظ الصريحة، إذ ليس في الأخبارالواردة في الأبواب ما دل على الجواز و ليسفيه صراحة إلا نادرا. مع أن في إزائها أيضابعض الأخبار الدالة على عدم الجواز ببعضالألفاظ الكاشفة عن عدم كفاية كل لفظ، و لايخفى ذلك على من لا حظ الروايات الواردة فيأبواب العقود، و ربما نشير إلى بعضها فيالبحث الاتي إن شاء الله تعالى. و خلوالأخبار عن الصيغ ممنوع، بل فيها ما يدلعلى أن الصيغ كانت معلومة عندهم بحيث لوخرج واحد منها إلى غيرها لاحتاجوا إلىالسؤال عن حكمها. و عموم تحليل الكلام وتحريمه ممنوع. و الظاهر نفي الحكم عماعداه، لا إثباته لكل كلام. و قد تقدم البحثفيه. و ليس في الأدلة عموم أو إطلاق يشمل كللفظ حتى يتمسك في اشتراط الصراحة بالأصل. والذي يظن كونه داعيا إلى المصير إلى كفايةكل لفظ مع عدم الدليل عليه و مخالفته لظاهراتفاق الأصحاب أنهم لما رأوا ما يرد منالاعتراض على باب المعاطاة من جريان أحكامالملك على المقبوض بالمعاطاة، مع فتوىالمشهور بأن التقابض بنفسه لا يملك بليفيد الإباحة أرادوا التخلص عن ذلك بالقولبكون كل لفظ كافيا في التمليك، و حيث إنالمعاطاة لا تخلو من لفظ إلا نادرا، بل لا