عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأنواع الشائعة. و احتمال: أن يكون السببوجود الأفراد النادرة مع شيوع النوع فيالجملة، بخلاف النوع النادر الغيرالمتعارف، فإنه غير واقع أصلا مدفوع بمنعوجود جميع أفراد النوع الشائع التي يختلفباختلافها الحكم، و منع عدم وجود النوعالنادر. و القائلون بحمل الآية علىالمتعارفة يقولون بعدم شمولها للعقودالموجودة إذا لم تكن متعارفة بحيث يكشف عنتداولها في زمن الشرع، فلا وجه لاعتبارعدم الوجود أصلا. فلو عممنا الآية الشريفةلكل ما يسمى عقدا و قلنا بشموله لنادرالأنواع و الأفراد إلا إذا انجرت الندرةإلى حد يشك في كونه عقدا، فلا يشمل لكانأوفق بظاهر الآية، و أوسع في الاستدلال.

نعم، شمولها للأفراد الشائعة من الأنواعالمتعارفة واضح، و للنادرة منها أيضا لاإشكال فيه، و للأنواع النادرة محل خفاء. ولكن الظاهر العموم، فلا يفترق الحال بينالشك في النوع أو الفرد بعد العلم بتعارفهأم لا في إدراجه تحت الآية و الحكم بالصحةبعد ثبوت كونه عقدا. و يمكن أن يقال: إنالمتعارف عند الناس لما كان إطلاق العقدعلى البيع و الإجارة و النكاح و المسابقة ونحو ذلك، فكأنهم يعدون هذه الأنواع أفراداللعقد، بل لا يسبق إلى النظر من قولك: (كلعقد) إلا البيع و الصلح و نحوهما، دون هذاالبيع و ذلك و نحو ذلك، فينصرف إلى الغالبفي الأفراد الإضافية المركوزة فيالأذهان، و يصير بمنزلة (أوفوا بالبيع والصلح) و يعم حينئذ كل فرد من الأنواعالمتعارفة و إن كان نادرا، لتعلق الحكمبالطبيعة السارية في جميع أفرادها، والندرة لا تقدح في ذلك.

/ 727