عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرطية الماضوية و يبالغ فيه، ورد النص فيبحث المزارعة خلودا إلى القاعدة على مااختاره، و قال: الخروج بهذا النص الضعيف عنقاعدة نظائره مشكل مع أن الهبة قد تكونلازمة، كما في هبة ذي الرحم و الزوجين، كماأفتى به هو و دل عليه صحيحة زرارة. و قد نصفي أول عقد الهبة في الروضة بكفاية قوله:(هذا لك) من دون تفصيل بين كونه لازما أوجائزا. و ورد في رواية سهل الساعدي فيالنكاح الجواز بصيغة الأمر و أفتي به. و فيرواية في المتعة الجواز بلفظ المستقبل، وقد أفتى بجوازه في مطلق النكاح أيضا جماعة.و قد وردت أيضا روايات متفرقة في باب البيعو غيره، و قد جمعها صاحب الحدائق في أوائلالبيع على اختلاف فيها بالجملة الاسمية والمضارع و الأمر، و غير ذلك. فإما أن نقولبأن كل ذلك مطروح و المعتمد هو الماضي عملابالمتيقن من الأدلة، و الرجوع فيما سواهإلى أصالة عدم الصحة و اللزوم. و إما أننقول: إن هذه كلها ما ورد فيها دليل معتبرنقتصر على مورده و لا نتسرى إلى المقاماتالأخر، و ما ليس دليله معتبرا فهو غيرمسموع في قبال‏

/ 727