عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصل و القاعدة. و إما أن نقول بأن هذهكلها محمولة على المقاولة، و لا تدل علىعدم كون عقد بعد ذلك، فلعل في هذه الوقائعصدر عقد أيضا، و المنقول في الروايات نفسالمعاملة، و لا أقل من وقوع المعاطاة فيأكثرها. و إما أن نقول بعدم اعتبار هيئةخاصة، بل نقول: إن الميزان الصراحة كيفكانت. فهذه احتمالات أربع، أجودهاالاحتمال الأخير، لبعد الحمل علىالمقاولة جدا، لظهور كل ذلك في كونه عقدابنفسه، فراجعها. و الطرح بعيد جدا،لانجبار بعضها بالعمل و كثرتها و انتشارهاالمقطوع صدور بعضها عن الأئمة عليهمالسلام و بعد الاقتصار إلى محالها، لعدمظهور تفرقة بين العقود من تلك الجهة. ولتفصيل الكلام محل آخر. و في اشتراط صحةالألفاظ و سلامتها عن التحريف و اللحنوجهان: أقواهما الاشتراط مع الاختيار، وعدم جواز ما يفسد المعنى، لعدم انصرافالأدلة إليه و إن قصد المعاملة، و أصالةعدم النقل و نحو ذلك من الأدلة. و في صورةعدم كونه مغيرا للمعنى ينبغي الحكمبالصحة، و إلا لبطل كلمات أهل اللسانكلهم، فإنهم يتكلمون بتحريف و لحن غالبا،مع أنه صحيح، و اشتراط عدمهما في العباداتللدليل. و أما مع العذر فالواجب الإتيانبالمقدور، لعموم (قاعدة الميسور) وللإجماع الظاهر من الأصحاب و في كلامبعضهم: أنه مشهور و لاستلزام التكليفبالتوكيل العسر و الحرج الشديدين. و سقوطالعقد عنه بالمرة أيضا مخالف للأصل والقاعدة، فانحصر في لزوم اعتبار ما أمكن.

/ 727