و فصل بعضهم بين القبول بلفظ (قبلت) و نحوهو غيره فجوز التقديم في الثاني دون الأول.احتج القائلون بالترتيب بأمور: أحدها:أصالة عدم النقل و الانتقال إلا بما ثبت منالأدلة، و ليس إلا ما قدم فيه الإيجاب. وثانيها: أن أدلة العقود كلها تنصرف إلى مارتب فيه القبول على الإيجاب، فالعكس ليسمشمولا لأدلة العقود، فلا يصح، و قد تقدمما يوجب كونه فارقا بين الدليلين. وثالثها: أن القبول عبارة عن الانفعال، و هومبني على كون فعل صادرا من آخر حتى يتحققهناك انفعال، فلو قدم على الإيجاب لزمالبناء على أمر لم يقع. و احتج من جوزالتقديم على أنه قبول مقدم بوجهين: أحدهما:مصير المعظم بل الكل على ذلك.