و ثانيهما:إطلاق أدلة العقود - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و فصل بعضهم بين القبول بلفظ (قبلت) و نحوهو غيره فجوز التقديم في الثاني دون الأول.احتج القائلون بالترتيب بأمور: أحدها:أصالة عدم النقل و الانتقال إلا بما ثبت منالأدلة، و ليس إلا ما قدم فيه الإيجاب. وثانيها: أن أدلة العقود كلها تنصرف إلى مارتب فيه القبول على الإيجاب، فالعكس ليسمشمولا لأدلة العقود، فلا يصح، و قد تقدمما يوجب كونه فارقا بين الدليلين. وثالثها: أن القبول عبارة عن الانفعال، و هومبني على كون فعل صادرا من آخر حتى يتحققهناك انفعال، فلو قدم على الإيجاب لزمالبناء على أمر لم يقع. و احتج من جوزالتقديم على أنه قبول مقدم بوجهين: أحدهما:مصير المعظم بل الكل على ذلك.

و ثانيهما:إطلاق أدلة العقود

الشامل لصورتي التقديمو التأخير، و الأصل عدم التقييد. و يمكن أنيتمسك بدلالة النصوص في النكاح على تقديمالقبول من جانب الزوج، ففي ما عداهبالأولوية، إذ الاحتياط في أمر الفروجأزيد أو في ما عداه بعدم القائل بالفرق،استضعافا لقول من فرق بينهما. و من فصل بينالنكاح و غيره اعتمد في النكاح على النصالدال على‏


/ 727