التقديم و في غيره بالأصل، و منع الإجماعالمركب، و منع الأولوية أيضا بأن الإيجابفي النكاح إنما هو في طرف المرأة و هيتستحيي غالبا فناسب تقديم القبول، فلعلالسر مراعاة الحياء، و هو غير موجود فيالأبواب الأخر. و من فرق في أفراد القبولبين (قبلت) و نحوه و بين غيره كد (تزوجت) و(اشتريت) و (ابتعت) و نحو ذلك بأن كلمة(القبول) و ما بمعناه صريحة في البناء علىأمر سابق، فاستعمالها فيما لم يقع بعدمستبعد راجع إلى استعمال المجاز البعيد،بل و لو ابقي معناه على ما هو عليه لزمإرادة المحال و ذلك واضح فأمره دائر بينإرادة المحال أو المجاز البعيد المفرط فيالبعد، و كلاهما مما لا يصح، فلا يجوزتقديمه. و أما ما عداه فلا صراحة فيه في هذاالمآل، فلو ابقي على معناه صار كالإيجاب،و لو صرف عن معناه أيضا إلى القبول لم يكنبعيدا عن معناه، فتدبر جدا.
و التحقيق يقتضي رسم الكلام في بيانأمرين:
أحدهما: في معنى الإيجاب و القبول، وتفرقتهما
فنقول: كما أن لفظ (الإيجاب) لا مدخلللتسمية فكذلك لفظ (القبول) بمعنى: أنا لمنجد عقدا يقال فيه: (أوجبت) و مع ذلك يسمونمثل (بعت) إيجابا، فكذلك القبول ينبغي أنلا يدور مدار لفظ (قبلت) بل قد يكون ب: (نعم)و (بلى) و (تزوجت) و (اشتريت) و نحو ذلك منالألفاظ الأخر، فالميزان في معرفةالإيجاب و القبول أي شيء؟ فنقول: يدورالفرق بينهما بين أشياء: [1] أما أن يكونالفرق بينهما بالتقدم و التأخر بمعنى: أنكل جزء من جزئي العقد تقدم على الأخر فيالوجود الخارجي فهو يسمى إيجابا بأي عبارةكانت