عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجود شي‏ء صالح لأن يكون قرينة، فإنهمايرفعان الظهور المعتبر في الحمل علىالحقيقة، و لا ريب أن سبق ذكر أفراد معهودةسابقا يوجب صرف العموم إليها، أو هو صالحللصرف، بمعنى أنه يحتمل كونه صارفا، كمالو قال المولى المالك لعشرين بيتا و عشرينثوبا لعبده: (اغسل كل يوم الثوب الفلاني والفلاني) مثلا إلى خمسة، (و اكنس البيتالفلاني و الفلاني) إلى خمسة أيضا معينة منالبيوت و الثياب، ثم قال بعد مضي أيام فييوم: (اكنس البيوت، و اغسل الثياب، و اذهبإلى السوق) لانصرف إلى ما هو المعهود منذلك، لا إلى العموم. و لا ريب أن سورةالمائدة من أواخر السور المنزلة، و لا شكأن قبل نزولها قد علم من الشارع عهود وأحكام معلومة من الواجبات و المحرمات وصحة بعض العقود و بعض الإيقاعات، فهذايوجب كون الخطاب منصرفا إلى ما سبق دونالعموم. مضافا إلى كون قوله تعالىأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِتفسيرا للعقود، كما في كلام بعض أهلالتفسير و هو مما يضعف الحمل على العموم. وهذا الأشكال مع صدوره عن الفاضل المعاصرفي عوائده مما لا ينبغي أن يصغي إليه منوجوه: أما أولا: فلأن سورة المائدة إذاكانت آخر السور في قول، أو في أواخر عهدالنبي صلّى الله عليه وآله فلا ريب فيانتشار الأحكام و بيان الحلال و الحرام فيذلك، فيحمل حينئذ على العموم، و لم يبقشي‏ء من العهود حتى لا يدخل تحت الآيةالشريفة. و ثانيا: أن كون ما سلف قرينةلإرادة العهد لا يكفي فيه السبق فقط فيالجملة

/ 727