عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا ينفع القبول بعده، لوجوه: منها: أنالأصل في كل عقد الفساد، خرج ما دل عليهالدليل و الفرض ليس منه، نظرا إلى:المتبادر من عموم أدلة العقود و إطلاقهاعدم تخلل الرد، فلا يشمل الفرض. و منها أنهذا الفرض لا يسمى عقدا و لا بيعا و لاصلحا، و بعبارة اخرى: ألفاظ العقود أجناساو أنواعا لا تشمل مثل ذلك، إذ المراد بهاالعهد و الربط و النقل و الانتقال، و معتخلل الرد لا يكون هذا ربطا و لا عهدا، والقبول بعد ذلك فرع بقاء الإيجاب السابق وهو قد زال بالرد. فإن قلت: نشك في بطلانهبالرد و الأصل بقاء صحته، بمعنى أهليتهللتأثير إذا لحقه القبول. قلت: الظاهر أنالأهلية فيه إنما هو بتوقع لحوق القبول،فإذا جاء الرد تبين أنه لا أهلية، فلا وجهللاستصحاب. فإن قلت: زوال الأهلية أوانكشاف عدمها بالرد ممنوع، بل نقول بعدثبوت الأهلية أولا للصحة بلحوق القبول لاوجه لارتفاعها إلا بعدم القبول بالمرة، والفرض أن القبول قد لحق، فيبقى إلى آنالقبول. قلت: إن أردت ثبوت الأهلية للصحةبلحوق القبول من دون تخلل رد فهو مسلم،لكنه زال بتخلل الرد. و إن أردت ثبوتالأهلية للصحة و لو تأخر القبول عن الردفهي غير ثابتة أولا حتى تستصحب، فتدبر جدا.و بالجملة: الشك اللاحق هنا موجب للشك فيأول الأمر. و منها: إجماع الأصحاب المحصلمن كلامهم في أبواب العقود بشرطية

/ 727