بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القاعدة منافاة ظاهرة. فنقول: لا شك أنالرد لو صدر من الموصي فلا ينفع القبول والتراضي، اللهم إلا أن يجعل وصية جديدة،فهو على القاعدة. و أما الموصى له، فنقول:هل عدم تأثير الرد هنا خرج بنص أو إجماع،أو أنه جار على القاعدة؟ أو عدم تأثيرهممنوع، فندعي بطلان الوصية بالرد في حالالحياة كما أن بالرد بعد وفاة الموصي قبلالقبول تبطل إجماعا وجوه ثلاثة: و مقتضىالتحقيق أن يقال: إن النص لم نقف فيه على مايدل على ذلك، و أما الإجماع فهو غير محققأيضا بل ظاهر كلام الشهيد الثاني فيالروضة أنه يختار البطلان بالرد، و ظاهرهأيضا عدم الإجماع حيث نسب الحكم إلىالمشهور. و أما القاعدة: فيمكن تقريرها بأنيقال: إن إبطال الرد للإيجاب إنما هو فيموضع لو وقع القبول لكفى، و حيث إن قبولالوصية يعتبر فيما بعد وفاة الموصي علىالمشهور، و لا عبرة بالقبول في حالالحياة، فكان حال حياة الموصي لا عبرةبالرد أيضا كما لا عبرة بالقبول، بل لايسمى هذا ردا في الحقيقة. و يشكل: بأن مناعتبر القبول في الحياة أيضا أفتى بعدمإبطال الرد في الحياة كالشهيد في اللمعةفلو كانت المسألة مبنية على اعتبار القبولو تبعية الرد له لكان ينبغي أن لا يقول به.و ثانيا: أنه لا ملازمة بين عدم اعتبارالقبول و عدم إبطال الرد، إذ لنا أن نقول:إن في حياة الموصي لا عبرة بالقبول للوجوهالمذكورة في محله و لكن نقول: إن أهليةالإيجاب تزول بتخلل الرد على ما ذكرناه منالأدلة. و ما يقال إنه لعل عدم رجوع الموصيو إن رد الموصى له يصير بمنزلة وصية جديدةو لا عبرة فيها بخصوص لفظ مدفوع بأن بعدبطلان الإيجاب لم