و رابعها: تخلل السكوت‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و رابعها: تخلل السكوت‏

و هو في العقد الجائز لا بأس به، لما مر منالأدلة في تخل الكلام الأجنبي، بل عدمالبطلان هنا بالأولوية. و أما العقداللازم فالحق فيه البطلان بتخلل السكوتالخارج عن معتاد العقود، لظاهر اتفاقالأصحاب على فورية القبول فيها فوريةعرفية، و للأصل، و عدم شمول دليل العقودبأنواعها و أجناسها على العقد الواقع فيأثنائه، إما بكون ذلك خارجا عن اسم العقد،إذ لا يكون حينئذ ربط بين الإيجابين،فيصير كل منهما كالكلام المستقل. و إما منجهة عدم انصراف الدليل إليه و عدم شمولهله، و على التقديرين يبقى تحت أصالةالفساد.


الثاني من معاني التطابق: ورود القبول علىما ورد عليه الإيجاب‏

كلا و بعضا بحيث لا يكون بينهما فرق من هذهالجهة، فيلزم اتحاد العوض و المعوض والشرط و الزمان و المكان، و سائر القيودالمأخوذة في العقد في الإيجاب. فلو قال:بعت أو آجرت أو صالحت الدار مثلا بعشرةبشرط الخيار إلى يومين و تأخير الثمن والعوض إلى سنة، فقال: قبلت نصفه بعشرة أوكله بخمسة أو هي مع الدابة بعشرة أو بخمسةأو بشرط عدم الخيار أو كونه إلى يوم أو إلىثلاثة أو بشرط فورية العوض أو تأخيره إلىشهر أو غير ذلك من التغيرات بطل. و كذا لوقال: وهبتك بكذا، فيقول قبلت بلا عوض، أوأنكحتك بشرط أن لا تخرجها من البلد، فقال:قبلت بلا شرط أو لا بشرط، أو قال: وكلتك فيالبيع اليوم أو في البلد الفلاني أوبالقيمة الفلانية، فقال: قبلت الوكالة فيبيع غدا أو إجارة اليوم أو في البلد الأخرأو بالقيمة الأخرى أزيد من الأول أو أنقص،بطل، و كذلك غيره من العقود


/ 727