و هذا الكلام له وجه تخريج، إلا أن الآيةعلى المختار شاملة لكل عهد بظاهر لفظالعموم و كلمة المفسرين، فينبغي ارتكابهذا الكلام في التكاليف أيضا بوجوب الوفاءبالأنواع الشائعة كالصلاة و حرمة الزنا وإن كان في أفرادها النادرة، دون الأنواعالنادرة، و هو خلاف ظاهر الآية و ظاهر أهلالتفسير، بل ظاهرهم الإطباق على إرادةالحلال و الحرام مطلقا، فكذلك في العقود،فتدبر. فلا وجه لرمي الآية الشريفةبالإجمال كما يتراءى من بعض المتفقهة و لاحملها على الأنواع المتعارفة كما طفحت بهكلمة طائفة من المدققين، و الله العالم. و هنا إشكالات:
أحدها: أنه لا ريب في خروج كثير من العهودعن الآية
لعدم لزوم الوفاء بها، سواء كان فيالأحكام الإلهية، أو في العهود بين الناس،أو نحو ذلك، فاللازم على هذا إما ارتكابتخصيص الأكثر، و هو غير جائز أو نادر. و إماحمل العموم على المعهود، و هو مخرج عنالدلالة على ما هو المراد من التمسك به فيكل مشكوك، بل يختص إلى المتعارف فردا أونوعا. و الجواب عنه: أن المراد كما ذكرناههو العموم الأفرادي، و لا ريب أن أفرادالعقود الصحيحة أكثر وجودا من أفرادالفاسدة، و كذا أفراد الواجب في التكاليفأكثر وقوعا و ترك الحرام شائع تحققا،فالعهود اللازمة الوفاء أكثر أفرادا منغيرها. مضافا إلى أن استهجان تخصيص الأكثرإنما هو مع عدم بقاء كثرة يعتد بها، و هناليس كذلك، حتى لو أريد الأنواع لأنالأنواع اللازمة الوفاء أيضا كثيرة،فتدبر.
و ثانيها: أن الحمل على العموم إنما هو مععدم وجود قرينة على خلافه