عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اندراجه تحت عموم العقود و أنواعها، وظهور كلام الأصحاب في اعتبار ورود القبولعلى الإيجاب بهيئته لا بطور آخر. فإن قلت:مقتضى انحلال العقد إلى العقود كون كل منأجزاء المبيع مثلا مبيعا كل جزء من أجزاءالثمن مقابل له، فللمشتري أن يقبل البعض ويرد الباقي، كالعقود المستقلة. قلت: قدتقدم تحقيق ذلك في قاعدة انحلال العقد علىالعقود و مجمل البحث: أن للهيئةالاجتماعية مدخلية في تعلق القصد، فلايلزم من قصد الموجب المجموع المركب قصدهلكل جزء بانفراده حتى يصير كالعقدالمستقل، سيما مع كون التعدد له أحكام وآثار كالشفعة و الخيار و غير ذلك و في مثلالوكالة و نحوها من الأمثلة السابقةفالتفاوت واضح. و ليس هذا مجرد اختلافبالصورة، بل لهذا الاختلاف الصوري أحكامحقيقية تترتب عليها، و هي لا تستفاد منإيجاب المجموع من حيث هو مجموع، مضافا إلىأن هذا لو تم لصح في صورة التبعيض علىالإشاعة، و أما لو تبعض في القبول بطريقالتعيين فذلك غير مقصود. و له أحكام لاتتناهى لا تخفى على من له درئه في الفن فيالجملة، فضلا عن الفقيه الماهر، فتدبر.

/ 727