بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اندراجه تحت عموم العقود و أنواعها، وظهور كلام الأصحاب في اعتبار ورود القبولعلى الإيجاب بهيئته لا بطور آخر. فإن قلت:مقتضى انحلال العقد إلى العقود كون كل منأجزاء المبيع مثلا مبيعا كل جزء من أجزاءالثمن مقابل له، فللمشتري أن يقبل البعض ويرد الباقي، كالعقود المستقلة. قلت: قدتقدم تحقيق ذلك في قاعدة انحلال العقد علىالعقود و مجمل البحث: أن للهيئةالاجتماعية مدخلية في تعلق القصد، فلايلزم من قصد الموجب المجموع المركب قصدهلكل جزء بانفراده حتى يصير كالعقدالمستقل، سيما مع كون التعدد له أحكام وآثار كالشفعة و الخيار و غير ذلك و في مثلالوكالة و نحوها من الأمثلة السابقةفالتفاوت واضح. و ليس هذا مجرد اختلافبالصورة، بل لهذا الاختلاف الصوري أحكامحقيقية تترتب عليها، و هي لا تستفاد منإيجاب المجموع من حيث هو مجموع، مضافا إلىأن هذا لو تم لصح في صورة التبعيض علىالإشاعة، و أما لو تبعض في القبول بطريقالتعيين فذلك غير مقصود. و له أحكام لاتتناهى لا تخفى على من له درئه في الفن فيالجملة، فضلا عن الفقيه الماهر، فتدبر.