بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنت صغيرة لا يعلم أنها قد ماتت أم لا يجوزأن يزوجها لشخص، و أما لو لم يكن له بنت لكنيحتمل أنه قد ولدت له بنت قبل هذا بعدغيبته عن زوجته الحامل فلا يجوز أن يعقدعقد النكاح، و يبطل عقده و إن صادف وجودالبنت في الخارج، و كذلك لو طلق امرأتهالتي يحتمل تزويج وكيله له إياها بعدغيبته عن وكيله فإنه لا يقع الطلاق و إنصادف التزويج في نفس الأمر، و نحو ذلك فيالمعاملات المالية أصالة أو تبعا، فإن كلمستصحب الوجود يصح فيه العقد إن صادفالواقع، و كل مستصحب العدم يبطل و إن صادفوجوده في الواقع. لكن لمانع أن يمنع ذلك ويقول لا فرق بين مستصحب الوجود و العدم فيعدم حصول القطع بالوجود و الترديد بينالوجود و العدم، و التنجيز عبارة عن إيقاعهذه المعاملة على كل حال، مع أنه في الواقعلا يتحقق على فرض العدم، فينحل الكلام إلىقصد الوقوع على تقدير الوجود، فإن كان هذايعد تنجيزا بمعنى كونه مقصود الوقوع علىأحد التقديرين كما يذكره الفقهاء في بعضالمقامات فليكن في المقامين كذلك، و إنكان هذا تعليقا لكن هذا التعليق غير قادحلأن التعليق عبارة عن جعل العاقد الأثرمعلقا على شيء آخر لا كون الأثر معلقا فينفسه على ذلك فإنه تعلق لا تعليق فليكن فيالمقامين كذلك. فدعوى: أن مستصحب الوجودمنجز و مستصحب العدم معلق، لا وجه لها، ولم يقم دليل على اعتبار وجود متعلق العقدمطلقا حتى نقول: إن المستصحب موجود فيدخلتحت الدليل دون غيره، بل في بيع الثمار ونحوه دلالة على جواز بيع مستصحب العدم، إذليس المبيع هو نفس الموجود، و كذا التوكيلفي بيع فرس سيشتريه أو دار سيملكها، مع أنجماعة قالوا بصحته و هو الأصح، و أوضح منهالتوكيل في شراء عبد و عتقه، و شراء دار ووقفه. و بالجملة: لو قام دليل كلي علىاعتبار الوجود في متعلقات العقود ابتداءأو