مع الواسطة كما ذكرناه فيمكن إدراجمستصحب الوجود تحته و مستصحب العدم يكونخارجا عنه، و تصير مسألة التنجيز عبارة عنقصد وقوع الأثر على الإطلاق، لكن هذاالدليل لم يثبت، فكلاهما في جواز تعلقالعقد سواء بعد شمول عمومات العقود و عدموجود مانع آخر من غرر و نحوه من المبطلات.فمتى ما صار كذلك لم يبق عندنا إلا فواتالتنجيز، فنقول: لا فرق فيهما في عدم حصولالأثر إن لم يصادف الواقع و الوجود، فهو فيذاته معلق، و التصريح بذلك في اللفظ لانعرف وجها لمانعيته أو شرطية تركه، بل هوبيان للواقع، فلا ينبغي اشتراط عدمه. و لوقلنا بأن ذلك معناه تنجيز على أحدالتقديرين كما في النية و غيرها و هو كاففي ذلك، فيرتفع الإشكال بالمرة. و المسألةمن المعضلات و ربما نبسط الكلام فيها فيالمبطلات إن شاء الله. و من هنا يظهر: أنتعليق الوصية بالموت و تعليق التدبير بهكذلك أيضا ليس من منافيات التنجيز فيشيء، لأن ذلك تحقيق لمفهوم الوصية والتدبير، إذ ليس معنى الوصية التمليكالمطلق، بل التمليك الخاص، و كذلكالوصاية. و ليس معنى التدبير العتق، بلالوصية بالعتق كما أفتى به الأكثر لا عتقامعلقا بشرط أو بصفة كما يراه بعضهم فإن ذلكباطل.