عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بيع الأمة مشروط بعدم كونها أم الولد، وبيع العصير الموجود في الحب مثلا موقوفعلى عدم صيرورته خمرا، و التوكيل في عملمشروط بعدم كونه مشروطا بالمباشرة، والأخذ بالشفعة موقوف على القدرة علىالثمن، و البيع موقوف على القدرة علىالتسليم، و المزارعة موقوفة على وجودالماء، و النكاح موقوف على عدم كونها فيعدة أو ذات بعل، و لا يخفى شرائط الصحة علىمن لاحظ الفقه إجمالا فضلا عن التفصيل.فعلى هذا فقد يكون وجود هذه الشرائطمعلوما فلا إشكال في التنجيز، و مرة يكونمعلوم العدم فلا إشكال في البطلان، و مرةيكون مشكوكا. فنقول: لا ريب أن هذه الشرائطكما قرر في محله ليست شرائط علمية بمعنىاشتراط معلوميتها حين العقد و الإيقاع بلهي شرائط واقعية، فإن اتفق وجودها في نفسالأمر صحت المعاملة، و إن اتفق عدمهابطلت، فمرة يوقع العقد أو الإيقاع مطلقا،فيقول: (أنت طالق) أو (زارعتك) أو (بعتك هذاالعصير في الحب) و مرة يعلقهما بشرائطالصحة، فيقول: (أنت طالق إن كنت طاهرة) و(زارعتك إن كان الماء موجودا) و (بعتك هذاإن لم ينقلب خمرا) و غير ذلك كقوله: أنكحتكإن لم تكن المرأة في عدة. و بعبارة أخرى: فيكل مقام شك في وجود شرط من شرائط الصحة مرةتقع المعاملة مطلقة، ثم يلاحظ الواقع، فإنصادف وجود الشرط و فقد المانع و لو بدليلشرعي من أصل أو غيره فيحكم بالصحة، و إلافبالبطلان. و مرة [اخرى‏] يعلق بوجود ذلكالشرك أو فقد ذلك المانع، فينحل أما الىبيان الواقع كما في شرط الماهية، و إما إلىالتنجيز على أحد التقديرين، نظير ماذكرناه في‏

/ 727