الأمر الأول. و يجيء هنا أيضا الكلام فيأنه قد يكون الشرط و المانع مستصحبالوجود، و قد يكون مستصحب العدم، فلو كانالأصل على طبق الصحة من وجود الشرط و فقدالمانع فهو يكون في حكم مقطوع الوجودفيتحقق التنجيز، و لو كان الأصل على خلافهكاستصحاب فقد شرط أو وجود مانع فذلكبمنزلة المعلوم البطلان فلا وجه لإيقاعالمعاملة. و يمكن أن يقال: إن مجرد الأصل لايوجب التنجيز، بل يكون معنى المعاملة أيضاقصد إيقاع الأثر على تقدير مصادفة الشرط وفقد المانع، و هو في الصورتين متحقق و إنلم يكن هذا تعليقا، بل هو تعلق كما ذكرناه،ففي المقامين لا بأس به أيضا، مع أنه لايكون الأصل على طبق أحد الأمرين، إما لعدمالعلم بالحالة السابقة أو للتعارض أو نحوذلك. و التزام البطلان ما لم يعلم وجودالشرط و فقد المانع حين المعاملة، و لايكفي انكشافها بعد ذلك مما لا يحوم حولهفقيه، بل من له أدنى دربة. فمقتضى القاعدةأن يقال: إن هذه المعاملة معلقة في الواقعفي صحتها على ذلك الشيء، و لا يكون ذكرهفي اللفظ أيضا إلا بيانا للواقع، بمعنىكون الجزم و التنجيز على الإيقاع على ذلكالتقدير، و لا يكون هذا منافيا للتنجيز فيشيء، فذكره في اللفظ و عدمه سواء، إذ علىتقدير ذكره في اللفظ أيضا ليس قيدا على قصدالمعامل، بل هو قيد للمتعلق، بمعنى أنهأوقعت الأثر على ذلك التقدير، و هذا مما لابأس به.