أحد طرفي المعاملة من العوضين أوالمتعاوضين أو ما هو بمنزلتهما في مثلالطلاق و العتق و نحوهما، أو من الأمورالخارجية. فهنا مباحث:
الأول: في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمنالعقود
الجائزة أو اللازمة المدلول عليه بعموم(المؤمنون عند شروطهم و هذا القسم كماسيفصل في بحث اللواحق ليس مضرا بالتنجيز،و ليس من التعليق المضر في شيء. و ليسالوجه فيه ما تخيله بعضهم أن المراد منقولنا: (بشرط كذا) أو (و أشترط عليك كذا) ونحو ذلك هو الإلزام و الالتزام، فإن الشرطفي اللغة بهذا المعنى، فتكون هذه المعاملةبمنزلة معاملتين: بيع و شرط، و ليس منالتعليق في شيء، بل هنا أيضا يرادبالشرط: التعليق، لكن التعليق ليس بالنسبةإلى الإنشاء و الصيغة، بل تعليق لمتعلقالعقد و ربط بين مورد العقد و بين الشيءالمشروط، أو بيان وصف للإنشاء و المعاملة،كما في شرط الخيار و نحوه. و بالجملة:كلامنا في التنجيز و التعليق بالنسبة إلىنفس الإنشاء، دون الربط و التعليق فيالموضوع، فإنه جائز لا يضر بالعقد، وسيأتي في اللواحق لذلك مزيد تحقيق و توضيحبما لا مزيد عليه.
الثاني: التعليق الواقع في المتعلقاتالراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ فيالعقد
كما في قولك: (وكلتك في بيع الفرس إناشتراه زيد) أو (إن كان بالقيمة الفلانية)أو (إن جاء الحاج) و هذا الذي يذكره الفقهاءو يقولون: إنه ليس تعليقا للعقد بل هو قيدللتصرف، و المراد: أنه لا يقول: إن التوكيلمعلق بكذا، بل وكلتك الان في العمل الواقعفي الوقت الفلاني أو بالوضع الفلاني،فيصير هذه قيودا للتصرف، إن تحققت نفذ، وإلا فلا، بل يكون فضوليا.