و من هذا الباب الوصية إن مات في سفر كذاأو في سنة كذا، و ليس معناه: أن الان لاينشئ الوصية، بل غرضه أنه ينشئ التمليك فيالموت الكذائي، فإن صادف فقد وقع في محله،و إلا فلا وصية، و كذلك الوصاية إن ماتالوصي أو عجز عن الوصية، و نحو ذلك شرطالاشتراك و الانفراد و الانضمام على بعضالفروض، فإن كل ذلك تسليط على التصرفبالفعل من حيث الوصاية في الفرض المذكور،و ليس من التعليق في الإنشاء. و كذا مثلقوله: (من رد عبدي فله كذا إن جاء به يومالجمعة) فإنه قيد للعمل المجعول له. وبالجملة الفقيه يكفيه في ذلك أدنى تنبيه،و لا يحتاج إلى استيفاء الأمثلة، فكل مقامرجع الشرط و التعليق إلى قيد في متعلقموضوع العقد فهو خارج عن المسألة و غير مضرفي التنجيز.
الثالث: التعليق الراجع إلى أوصافالموضوع
كالعين في العقود المملكة لها، كقوله:صالحت أو بعت أو وهبت لك هذه الحنطة إنكانت حمراء، و المنفعة مثلا في العقودالمملكة أو المتعلقة بها، كقوله: وقفت أوحبست أو أسكنتك أو آجرتك أو زارعتك هذهالأرض إن كان فيها بئر أو نهر، أو نحو ذلك.و التعليق الراجع إلى الأمور الخارجية،كالتعليق على طلوع الشمس أو قدوم الحاج أونحو ذلك. و من قبيل الأول: أنت طالق إن كنتبنت فلان، أو زوجتك إن كنت ابن زيد و نحوذلك. و هذه الأمور المأخوذة شرطا في العقدقد تكون بلفظ الشرط، و قد تكون بأدواتالشرط مثل (إن) و (إذا) و نحوهما، و علىالتقديرين فقد يكون أمرا متعلقا بالماضي،و قد يكون أمرا متعلقا بالحال، و قد يكونأمرا متعلقا بالمستقبل