عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و سادسا: أن احتمال العهد إنما هو معمطابقة الحكم في السابق و اللاحق، كما فيمثال البيت و الثوب الذي ذكره و أما معاختلاف الحكم فلا نسلم الانصراف، كما لوقال: (يجوز لك غسل الأثواب الخمسة) ثم ذكربعد ذلك (يجب غسل الأثواب) و نظير ذلك، و لميثبت عندنا سبق الحكم بالعقود الفقهية ونحو ذلك من التكاليف بالأمر بالوفاء حتىينصرف هذا الأمر إليه، و إنما سبق كونهحلالا و حرما أو صحيحا و فاسدا و نحو ذلك، ووجوب الوفاء حكم جديد و إن كان مستلزمالبعض ما سبق، و هذا غير ما ذكره من المثال،و بينهما فرق. و سابعا: أن إرادة العهد منالآية بعد بيان الحكم سابقا يصير تأكيدالما مضى من الأدلة على الأحكام، و يحتاجإلى ارتكاب التناسي و غير ذلك، و لا ريب أنالتأسيس أولى من التأكيد، و هذا مما يؤيدعدم الاختصاص بالعهود الإلهية كما أشعر بهكلام المورد إذ العهود الإلهية يعرفلزومها و عدمها من دليلها المثبت للأحكاموجوبا و تحريما، و لا يحتاج إلى قوله:(أوفوا بالعهود). و ثامنا: أن ظاهر كلام أهلالتفسير عدم إرادة العهد كما ذكرناها آنفاو هذا من عمدة القرائن على ذلك، فإنهم و إناختلفوا في تفسيره و معناه، لكنهم لميختلفوا من حيثية إرادة ما سبق قبل سورةالمائدة، أو الأعم. و تاسعا: أن إطباقالأصحاب على التمسك بها يكشف عن عمومالآية و عدم كون ما يتخيل كونه صارفاصارفا، فلا وجه للتمسك و الانجماد بمجردالاحتمال البارد. و ما ذكره: من كون ما بعدالآية مضعفا لعمومه، إن اعتمد في ذلك علىمقتضى العرف و اللغة فأي قاعدة تدل علىذلك؟ إذ ذكر بعض أفراد العموم بعده لا يوجبانحصاره فيها، بل يدل على دخولها فيهجزما، كما لا يخفى على من لاحظ العرف.مضافا إلى أن ظاهر كلامه احتمال الحمل علىما سبق، بل ظهوره، فكيف يعقل انحصاره فيماذكر بعده من الأحكام القليلة؟ و هذا ممايدل على ضعف الكلام‏

/ 727