عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنشاؤها عبارة عن إحداث ذلك الأثربالفعل، و أما بالقوة فهو ليس بيعا و صلحاو نحوهما. و لا ينتقض بمثل عقد الفضولي ونحوه، إذ ليس غرضنا من التمليك هو ما جعلهالشارع مملكا صحيحا، بل غرضنا المفهومالعرفي الذي يتحقق في ضمن البيع الفاسد،فالمراد: قصد هذا الأثر من نفس المتعاقدينبالفعل، سواء كان هذا ممضى عند الشارع أملا. و تمام الكلام في هذا المقام إنما يأتيفي بيان الموانع و المبطلات، و نذكر هنا إنشاء الله تعالى التعليق، و نذكر أن منشأكونه مبطلا هل هو أمر شرعي أو أمر لفظي أوأمر عقلي؟ و نذكر في ذلك البحث تحريرالمسألة بما لا مزيد عليه نقضا و حلا. وبالجملة: كون التنجيز شرطا و فواته مبطلامما قد انعقد عليه الإجماع.

/ 727