بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يمكن أن يقال: إن هذا ليس ملكا حقيقة، بلهو ملك حكمي رتب الشارع [الأثر] على ذلك، وهو الجعل و الاعتبار لا يقتضي الوجود فيالتاريخ بل انما يلزم ذلك في الملكيةالعرفية الحقيقية، فيكون تنزيلا للمعدوممنزلة الموجود و ترتيبا لحكم الملك عليهتعبدا. و على كل حال: فالأصل في كل ما جعلمتعلقا في العقود أن يكون موجودا، خرج مادل الدليل عليه من السلم و نحوه عن القاعدةو بقي ما عداه. و حكم الصدقة و العطية والهبة و القرض حكم البيع في اعتبار كونالمتعلق عينا ماليا لا منفعة و لا عينا غيرمتمولة لأنه خلاف وضع هذه العقود، و خلافما هو المستفاد من أدلتها. و أما الوقف والسكنى و التحبيس و العارية و الإجارةفالضابط في متعلقاتها: كل عين يصحالانتفاع منها مع بقائها إذ المقصود فيذلك كله هو المنفعة، و هي لا تستوفى إلاشيئا فشيئا، فما لم يكن الشيء قابلاللانتفاع به من دون تلف للعين لا يمكن فرضهذه العقود فيه، فلا يصح تعلق هذه العقودبمثل المطبوخات و سائر المأكولات التي لاانتفاع بها مع بقاء عينها، و هذا هو مقتضىالقاعدة، و قد خرج عنها أشياء نذكرها فيذيل البحث. و حكم عوض الإجارة حكم ثمنالمبيع في كفاية كل ما هو عوض متمول. والرهن لا يتعلق إلا بما يمكن استيفاءالدين منه، لأنه في الحقيقة وثيقة للدينفلا يكون إلا مالا، لأن غيره غير قابلللاستيفاء، و لا يكون منفعة لفواتها شيئافشيئا و عدم اجتماع أجزائها، و عدم إمكانالقبض الحقيقي فيها إلا بعد إتلافها، والرهن مبني على البقاء، و في اشتراط كونهامما فيه الدوام و عدم سرعة الفساد وجهانمذكوران في كتب الفروع، و الذي تقتضيهالقاعدة التي أجملناها،