أولا عدم الجواز إلا بعد دليل خاص، فتدبر.و المضاربة: المعاملة على العمل المتعلقبمال التجارة بحصة من الربح و المزارعة:معاملة على الأرض بحصة من النماء والمساقاة تتعلق على الأصول الثابتة بحصةمن الثمرة و ما في حكمها، مع كون الأصولباقية. و الوصية تتعلق بالمال عينا كان أومنفعة، لعموم دليلها و كون وضعها في العرفكذلك. و بالجملة: العمدة للفقيه ملاحظة نوعالمعاملة و وضعها المعهود في العرفالمدلول عليه بالأدلة و الإطلاقات، و كلما هو مناف لوضعها فهو مما لا يمكن تعلقهابه. و هذا تفصيل ما أجملناه في أولالعنوان، و لكن النبيه بعد ملاحظة هذهالقاعدة يقدر على استخراج الفروع التيذكرها الفقهاء في متعلقات العقود، و حكموافي بعضها بالصحة و في بعضها بالعدم واستشكلوا في البعض الأخر، و كلها مبنيةعلى معرفة ماهية المعاملة من العرف أو منعموم الدليل. و لا يخفى أن ذلك كله إنما هوبحسب أصل المورد في الجملة و قد يكون لهذهالموارد قيود باعتبار الشرائط من قبض ونحوه، و الموانع من الغرر و الجهالة و نحوذلك توجب خروج بعض الأفراد، و ذلك يتضح بعدملاحظة ما نذكره من القواعد الاتية، وكلامنا الان إنما هو في جهة المقتضي،فتدبر. نعم، هنا مباحث شريفة و قواعد متقنةمتعلقة بضبط موارد العقود في بعضها لمكانالأشكال و الإجمال نشير إليها حتى يصيرتتميما لهذا المقام.