و الوصف؟ و بعبارة اخرى: هل الأوصاف تقابلبالأعواض أم لا؟ و لا يختص الكلام بالبيع،بل يعم سائر المعاوضات العينية و غيرها،حتى أن المنفعة أيضا قد تلاحظ بذاتهاكالسكنى و الركوب و نحو ذلك و قد تلاحظبالنسبة إلى أوصاف المنفعة كالاعتباراتالتي بها تزيد الرغبة على المنفعة و تنقصفيصير النزاع في أن كل معوض من عين أومنفعة في العقد هل المقابل بالعوض أصله ومادته، أم هو مع أوصافه؟
و هنا بحثان:
أحدهما: بالنسبة إلى سائر الصفات غير وصفالصحة. و ثانيهما: بالنسبة إلى وصف الصحة
فنقول في الأول: لا ريب أن الصفات مما يوجبزيادة في القيمة و نقصا فيها،فإن الحنطة مثلا إذا كانت حمراء لها قيمة،و إذا كانت صفراء فلها قيمة أخرى، و قس علىذلك غيرها من الأعيان الأخر، فإنها تتفاوتقيمتها بملاحظة كونها في مكان دون آخر، أوفي زمان دون آخر، و في الأعيان المعمولةبالنسبة إلى كون عاملها الشخص الفلاني أوغيره. فكون الأوصاف مما تختلف بها القيممما لا شبهة فيه، و من هنا يعتبر في التخلصعن الغرر و الجهالة ذكر الأوصاف التيتتفاوت بها الرغبات كما نذكرها في مسألةالغرر و إذا خرج المعوض على خلاف الوصفيتسلط العاقد على الفسخ كما ذكروه في خيارالوصف اعتمادا على أدلة نفي الضرر، كمانبهنا عليه في تلك القاعدة. لكن الظاهر منالأصحاب الاتفاق على أن الأوصاف بأنفسهاغير مقابلة بالعوض بحيث يكون قسط من الثمنبإزائها، بل المعوض عبارة عن جوهر الشيءو مادته، و أما اعتباراته و أوصافه فهيموجبة لزيادة القيمة و نقصانها، لا أنهاأيضا جزء من المعوض، و لذلك نصوا على أنفوات الأوصاف لا يوجب التبعيض في الصفقة،بل يوجب الخيار نظرا إلى لزوم الضرر، لكنهلم يفت من المعوض جزء حتى يسقط من العوضشيء في مقابله، و مجرد اختلاف القيمة