عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باختلافها لا يوجب كونها جزءا من العوض،فلا تذهل. و المراد بالأوصاف التي نذكرهاهنا ليست أوصاف النوع المميزة بين الأنواعبحيث يختلف باختلافها الماهيات كما فيالحنطة و الشعير و البقر و الغنم فإنهاداخلة في الماهية ملحوظة في صدق الاسم، وبفواتها يختلف الجنس و يوجب بطلانالمعاملة، و بالجملة: الكلام في أوصافالأصناف، دون أوصاف الأنواع التي يعبرعنها بالفصول المنوعة. فإن قيل: إن المبيعإذا كان مثلا هي الحنطة الحمراء ثم بانتعلى خلاف الوصف، فلا ريب أن الوصف و إن لميكن ذاتيا للحنطة لكن بعد اعتبار قيديتهفي المبيع يصير جزءا صوريا من المبيعكالنوع، فإما أن يكون فواتها مبطلاللمعاملة كما [لو] خرج من غير الجنس، و إماأن يكون موجبا لتبعض الصفقة، إذ العوضإنما بذل في مقابل هذا المجموع المركب.قلنا: اعتبار ذلك قيدا في المبيع لا يقتضيكونه جزءا من المعوض، فإن من المعلوم أنالمعوض عبارة عن الحنطة و كون الوصفالمأخوذ فيه نظير الشرط، و الوجه فيهاحتمال انفكاك الوصف عنه، و هذا ميزانهالعرف، فإذا لم يكن في نظر أهل العرف جزءاللمبيع فلا يكون شي‏ء من العوض في مقابله،و القيود الاعتبارية في المفاهيم و إنكانت كالأجزاء [منها] في المفهوم لكنها لايقع عليها المعاملة، فإن قولنا: (بعتالحنطة الحمراء) معناه: بعت الحنطةالموصوفة، لا بعت الحنطة و الوصف، فتدبر. وبالجملة: في المعاوضات كلها من البيع والصلح و المزارعة و المساقاة و الإجارة وغير ذلك لا عبرة بالأوصاف في مقابلة العوضبمعنى: أنه لا يسقط من العوض شي‏ء في مقابلفوات الوصف، بل: إما أن يقبل كذلك أو يترك،

/ 727