السابق، فإنه مخرج عن إرادة العهد بماسبق، لدلالة ذكر هذه الأحكام بعده علىدخولها في العموم جزما، و إذا تعدينا عنالمعهود إلى غير المعهود كشف عن عدم إرادةالعهد، و لا فارق بين أفراد غير المعهود،فتبصر. و إن استند في ذلك إلى كلام صاحبالكشاف فهو غير مفيد للانحصار فلاحظ ثممعارض بكلام أهل التفسير المعممينللعقود، مع ما فيه من الأجوبة التي لا نطيلالكلام بذكرها مع وضوح المدعى. و دفع دلالةالآية الكريمة الظاهرة بمثل هذهالاحتمالات الواهية مما لا ينبغي صدوره عنمتفقة، فضلا عن فقيه! و لا يعد أمثال ذلكدقة في الفهم و لا غورا في المطلب، و إنماهو انحراف عن جادة الذوق السليم بعروضالتخيلات التي لا تليق بشأن أصحاب الفنون،سيما مع إطباق أصحابنا الأعلام خلفا بعدسلف على التمسك بها من دون التفات إلى هذهالمناقشات. و لا ريب [في ] أن نظرهم ثاقب وتأملهم غالب.
و ثالثها: أنه لو حمل الآية الشريفة علىالعموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيدو التأسيس
إذ لا ريب في كون بعض أفراد العقود كانوجوب الوفاء به معلوما قبل نزول الآية،فيصير بالنسبة إلى ذلك البعض تأكيدا وبالنسبة إلى ما عداه تأسيسا، و هو غيرجائز، إذ ما دل على عدم جواز استعمالالمشترك في أكثر من معنى يدل على عدم جوازهذا أيضا، فلا بد إما من الحمل على التأكيدأو التأسيس فلا عموم. و حمله على بابالتناسي أيضا خلاف الأصل كالتخصيصفالترجيح يحتاج إلى دليل. و أنت خبير بأنهذا أوهن من سابقه، إذ ما دل على المنع فيالمشترك إما عدم ثبوت الاستعمال و هو فيمانحن فيه ثابت و لا يمكن إنكاره ظاهرا، وإما لزوم التناقض لو أدخلنا (الوحدة) و هوهنا غير موجود، و ليس كون شيء تأكيدا