عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يلزم من ذلك التعميم إلى ما لم يثبتالمعاملة فيه بغير الصلح. قلت: هذا فيالحقيقة إرجاع إلى قول الشيخ بالفرعية منجهة و إن لم يكن عين ذلك القول، بل هو أحدالاحتمالات في كلام الشيخ، فإن في بيانمراده لنا كلاما طويلا ليس هذا موضع ذكره،و يحتاج الإرجاع إلى ذلك إلى وجود مخصص ومقيد، مع أن ذلك يجي‏ء في (أحل الله البيع)إذ لقائل أن يقول: ينصرف إلى ما يجوز فيهالهبة مثلا، و الهبة تنصرف إلى ما يجوز فيهالبيع، و الإجارة تنصرف إلى ما يجوز فيهالعارية و الجعالة و بالعكس. و بالجملة:صرف العمومات إلى ما ثبت قيام نظائره منالعقود مقامه محل إشكال محتاج إلى الدليل،مع أنا نتمسك في الصلح على المجهول أو علىما لا يقدر على تسليمه أو نحو ذلك منالأمور التي لا يقع عليها بيع و غيره بعموم(الصلح جائز) فلو بني على الانصراف إلىموارد البيع و الإجارة و الإبراء و نحوهالما كان لهذا الاستدلال موقع أصلا. فإنقلت: إنا لا نريد صرفه إلى خصوصيات ما يصحفيه العقود الأخر، بل إلى نوع ذلك كما ذكرفي تحرير محل النزاع بمعنى: أن كل ما هوقابل بنوعه و بذاته لتعلق أحد العقودالخمسة عليه فهو قابل لوقوع الصلح عليه،مع قطع النظر عن أحواله من جهالة أومعلومية و نحوهما، و لا ملازمة بينالمقامين. قلت: نعم، و لكن الصرف إلى ذلكأيضا مفتقر إلى دليل يدل على ذلك، و لم نجدما يقتضي ذلك، و العموم شامل. و يمكن أنيقال: لا ريب في انصراف الأدلة في أجناسهاو أنواعها إلى المتعارف، خصوصا فيالمطلقات، و أن الصلح من باب المطلق لاالعام، فينصرف إلى ما هو المتعارف بينالناس في زمن الخطاب و لا شبهة في أن الصلحعلى الأعيان و المنافع و الحقوق القابلةللإسقاط المجاني كالماليات و نحوها-

/ 727