عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدل على كون الاسترضاع من باب الإجارة، وكذلك في روايات الاسترضاع فإنها كلها عبرتبلفظ الإجارة، فلا وجه لجعلها عقدامستقلا، و كذا البئر للاستقاء و الأرضللرعي فإنهما أيضا يسميان في العرف واللغة إجارة. و تسمية المتعة أيضا إجارة لاتنافي، لأنه أيضا إجارة بالمعنى الأعم وإن جعل لها الشارع أحكاما خاصة، أو نقول:ثبت مجازية الإطلاق هنا بالدليل، و لايلزم من ذلك مجازية إطلاقها على الرضاع. وأما جعل هذه الأعيان من التوابع والمقدمات فلا وجه [له‏] أيضا، لأن التوابعليست أمورا جعلية اعتبارية، بمعنى: أنكلما فرضته تابعا يصير تابعا، بل المرادبها ما هو تابع داخل في الإطلاق عرفا كماسنحققه في بحثه و اللبن ليس من توابعالمرضعة و الخدمة، و لا العلف من توابعالأرض، سيما أن التابع يعتبر فيه مع كونذاته تابعا للغير عدم كونه مقصودا بالذاتو كون المقصود ما سواه، و هنا ليس كذلك، إذليس المقصود من الحمام إلا الماء، و منالمرضعة إلا اللبن كما لا يخفى، فكيف يمكنجعل هذا تابعا؟ مع أن ذلك مستلزم لجوازاستئجار الشاة للحلب و نحو ذلك مع أنه خلافالإجماع، و ليس المنشأ إلا ذهاب العين. وأما جعلها من باب الإجارة بتعميم المنفعةإلى كل ما يعد في العرف منفعة، فضعيف. أولا:بإطباق الأصحاب على أن المنفعة المقصودةفي الإجارة هي المنفعة الحكمية دون كل مايعد نماء و منفعة بالمعنى الأعم. و ثانيا:بأن صحة الإجارة على كل منفعة بهذا المعنىتستلزم صحة الاستئجار للأرض لجمع علفها، والبستان لثمرته، و الغنم و نحوه لحليبه أولصوفه، أو نحو ذلك، فإن كل ذلك يعد منفعةفي العرف، فتصير دائرة الإجارة أوسع منذلك كله‏

/ 727