بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يدل على كون الاسترضاع من باب الإجارة، وكذلك في روايات الاسترضاع فإنها كلها عبرتبلفظ الإجارة، فلا وجه لجعلها عقدامستقلا، و كذا البئر للاستقاء و الأرضللرعي فإنهما أيضا يسميان في العرف واللغة إجارة. و تسمية المتعة أيضا إجارة لاتنافي، لأنه أيضا إجارة بالمعنى الأعم وإن جعل لها الشارع أحكاما خاصة، أو نقول:ثبت مجازية الإطلاق هنا بالدليل، و لايلزم من ذلك مجازية إطلاقها على الرضاع. وأما جعل هذه الأعيان من التوابع والمقدمات فلا وجه [له] أيضا، لأن التوابعليست أمورا جعلية اعتبارية، بمعنى: أنكلما فرضته تابعا يصير تابعا، بل المرادبها ما هو تابع داخل في الإطلاق عرفا كماسنحققه في بحثه و اللبن ليس من توابعالمرضعة و الخدمة، و لا العلف من توابعالأرض، سيما أن التابع يعتبر فيه مع كونذاته تابعا للغير عدم كونه مقصودا بالذاتو كون المقصود ما سواه، و هنا ليس كذلك، إذليس المقصود من الحمام إلا الماء، و منالمرضعة إلا اللبن كما لا يخفى، فكيف يمكنجعل هذا تابعا؟ مع أن ذلك مستلزم لجوازاستئجار الشاة للحلب و نحو ذلك مع أنه خلافالإجماع، و ليس المنشأ إلا ذهاب العين. وأما جعلها من باب الإجارة بتعميم المنفعةإلى كل ما يعد في العرف منفعة، فضعيف. أولا:بإطباق الأصحاب على أن المنفعة المقصودةفي الإجارة هي المنفعة الحكمية دون كل مايعد نماء و منفعة بالمعنى الأعم. و ثانيا:بأن صحة الإجارة على كل منفعة بهذا المعنىتستلزم صحة الاستئجار للأرض لجمع علفها، والبستان لثمرته، و الغنم و نحوه لحليبه أولصوفه، أو نحو ذلك، فإن كل ذلك يعد منفعةفي العرف، فتصير دائرة الإجارة أوسع منذلك كله