العنوان الثاني و الأربعون في توابعالعقود و بيان المراد منها - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العنوان الثاني و الأربعون في توابعالعقود و بيان المراد منها


(عنوان 42) في توابع العقود: و مجمل الكلامفيه: أن كل عقد له تعلق بما هو موافقلموضوعه الثابت له ذلك عرفا و عادة أوشرعا، و هو الذي يقصد في المعاملة و لايكون ما عداه مرادا بالذات. و لكن قد يكونلمتعلقات العقود أمور يتبعها في نظرالعرف، بحيث إن إطلاق اللفظ في المتعلق أوإطلاق المعاملة يقتضي انضمام ذلك التابعفي العرف. و قد يكون التبعية ثابتة بحكمالشرع، بمعنى: أن الشارع يحكم بلزوم إلحاقشي‏ء على المقصود و إن لم يكن ذلك الملحقمقصودا، و هذه الأمور نسميها بالتوابع.فالذي يكون تابعا شرعا يحتاج في إثبات ذلكإلى وجود دليل شرعي معتبر على التبعية،كما ذكره الفقهاء فيما لو أوصى بإعطاءصندوقه لزيد اعطي بما فيه، أو بإعطاءسفينة له اعطي بما فيها، نظرا إلى ما وردفي الرواية فبعضهم عمل بها على الإطلاق، وبعضهم قيدها بعدم القرينة على الخلاف، وبعضهم لم يعمل بها منعا

/ 727