العنوان الثاني و الأربعون في توابعالعقود و بيان المراد منها
(عنوان 42) في توابع العقود: و مجمل الكلامفيه: أن كل عقد له تعلق بما هو موافقلموضوعه الثابت له ذلك عرفا و عادة أوشرعا، و هو الذي يقصد في المعاملة و لايكون ما عداه مرادا بالذات. و لكن قد يكونلمتعلقات العقود أمور يتبعها في نظرالعرف، بحيث إن إطلاق اللفظ في المتعلق أوإطلاق المعاملة يقتضي انضمام ذلك التابعفي العرف. و قد يكون التبعية ثابتة بحكمالشرع، بمعنى: أن الشارع يحكم بلزوم إلحاقشيء على المقصود و إن لم يكن ذلك الملحقمقصودا، و هذه الأمور نسميها بالتوابع.فالذي يكون تابعا شرعا يحتاج في إثبات ذلكإلى وجود دليل شرعي معتبر على التبعية،كما ذكره الفقهاء فيما لو أوصى بإعطاءصندوقه لزيد اعطي بما فيه، أو بإعطاءسفينة له اعطي بما فيها، نظرا إلى ما وردفي الرواية فبعضهم عمل بها على الإطلاق، وبعضهم قيدها بعدم القرينة على الخلاف، وبعضهم لم يعمل بها منعا