بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للتبعية و طرحا للرواية و اعتمد على وجودالقرينة على الدخول حيث تحققت و كما فيدخول الطلع الذي لم يؤبر في بيع النخلبالنص. و التابع العرفي يحتاج إلى دلالةالعرف على التبعية، فإن كان المتعاقدان منأهل العرف العام فيدخل ما هو تابع عرفا، وإن كان من أهل اصطلاح خاص فيدخل ما هو تابعفي اصطلاحهم. و يجيء في ذلك مسألة تعارضالعرفين و العرف و اللغة، و تحقيقه بقولمجمل ما يحكم القاعدة بأنه المراد، أوالأقرب إليه. و قد ذكر الفقهاء لذلك أمثلةفي بحث التوابع، كمفتاح الدار و أساسالحائط و الغلق و السلم المثبت و الأوتاد ومزارع القرية و مرافقها و ثياب العبد والأمة، و هذه المذكورات لعله تجئ في سائرالعقود الناقلة للأعيان: من هبة و صلح وإصداق و عوض إجارة و نحو ذلك، إذ الميزاندخول هذه الأمور تحت اللفظ عرفا و إن ذكرهاالفقهاء في باب البيع، و ذكروا في بابالإجارة مثل القتب و الزمام م و الحزام والسرج و البرذعة [و رفع الأجمال] و المحملو المداد في الكتابة و كش التلقيح و خيوطالخياطة و الصبغ في الصباغة و نظير ذلك. وأنت بعد التأمل في ذلك تقدر على ملاحظةالتوابع في جميع ما يمكن جريانها فيه: منعقود الأعيان و المنافع، عوضا كان أومعوضا، أو بدون المعاوضة، فإن المدار علىدخول ذلك تحت إطلاق اللفظ في عرف التخاطبمطلقا. و إذا عرفت معنى التابع لا تبقى لكشبهة في إتباع ذلك التابع و الحكم لدخولهتحت مفاد الأدلة في الأبواب كلها، و هوالمتبع. و خلاف الفقهاء في دخول بعض و عدمآخر ليس نزاعا في حكم شرعي